الخصومة في المادة الإدارية أمام مجلس الدولة
الخصومة في المادة الإدارية أمام مجلس الدولة
- يوصف ا لنظام القضـائي الجزائـري أنـه نظـام يقـوم علـى إخضـاع مناز عـات الإدارة العامـةإلــى جهــاز قضــائي متخصــص ينتمــي إلــى الســلطة القضــائية و أصــبح مســتقلا عضــويا منــذ1 التعــديل الدســتوري لســنة 1996، والــذي تجســد بتأســيس مجلــس الدولــة لفــض النزاعــات فــيالمادة الإدارية.أين استكمل الإصلاح القضائي بإصلاح إجرائي جاء به القانون رقم 09-08 مؤرخ في2 25 فيفري سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.3 كمــا حمــل التعــديل الدســتوري لســنة 2016 فيمــا يخــص المجــالات التــي يشــرع فيهــا
البرلمان – عبارة “القواعد العامة للإجراءات المدنية والإدارية”.
فعلى ضوء هذه المعطيات التي أفرزت مفهوم الازدواجية القضـائية، نظـم المشـرع قواعـد
إجرائيـة خاصـة بالمـادة الإداريـة –محـور الدراسـة،- فضـلا عـن القواعـد الإجرائيـة المتبعـة فـي
الخصومة المدنية.
يبدو هكذا، أن القواعد الإجرائيـة فـي المـادة الإدار يـة لهـا أهميـة بالغـة فـي الفكـر القـانو ني
على اعتبار أنها تبين كيفية تسيير مرفق القضاء الفاصل في المـادة الإداريـة ، هـذا مـن زاويـة،
ومن زاويـة أخـرى فهـي تسـتهدف ضـبط قواعـد الاختصـاص بنظـر النزاعـات التـي تكـون الإدار ة
طرفا فيها منذ رفع الدعوى إلى غاية النطق بالحكم القضائي و تنفيذه.
و تحتـل الخصـومة فـي المـواد الإدار يـة حيـزا كبيـرا بـين النزاعـات الأخـرى، نظـرا لتشـعب
و تزايـد نشـاط الإدار ة، هـذه الأخيـرة التـي اعتـرف لهـا القـانون بـأن تتوظـف فـي وضـعيتين أمـام
القضـاء الفاصـل فـي المـادة الإدار يـة، الأولـى تصـرف الإدار ة كطـرف عـادي، ممـا يترتـب عليـه
نزاعات عادية و في هذه الحالة تمثـل الإدار ة مركـز المـدعي إلـى جانـب مثولهـا كمـدعى عليهـا،أمــا الثانيــة فهــي الوضــعية النموذجيــة التــي تقتضــي أن تنــدرج ضــمنها الخصــومة الإدار يــة،و نقصـد بـذلك الإدار ة المـدعى عليهـا، أنو النزاعـات الناشـئة عـن ذلـك هـي نزاعـات ذات طـابع إداري محـض، و فـي كلتـا الوضـعيتين تخـتص الجهـات القضـائية الفاصـلة فـي المـواد الإدار يـة عموما و على وجه الخصوص مجلس الدولة بالنظر في مثل هـذه النزاعـات، باسـتثناء مـا نـص عليه القانون صراحة، عندئذ يكون القاضي الفاصل في المادة الإدار ية قد طبق القـانون و أنـزل الحماية القانونية للمصالح الذاتية المتنازع عليها في شكل حماية قضائية. لكـــن مـــن المفـــروض أن تنفـــرد الخصـــومة المنعقـــدة أمـــام مجلـــس الدولـــة بجملـــة مـــن الخصــائص ســواء مــا تعلــق منهــا بالطــابع الكتــابي للإجــراءات، التــوجيهي، الوجــاهي، شــبه الســري، و غيرهــا، تتماشــى وطبيعــة الإجــراءات القضــائية الإدار يــة، تميزهــا عــن الإجــراءات القضائية في الخصومة المدنية. ومــن المعــروف أيضــا أن نظــام الخصــومة المنعقــدة أمــام مجلــس الدولــة و بــالرغم مــن الاختلاف القائم في بعض المقتضيات، بينها و بين الخصومة المدنيـة إلا أننـا لا ننكـر الجانـب المشترك بينهما. وقد ساعد على التقارب الإجرائي بين الخصومة المدنية مـع نظيرتهـا فـي المـادة الإدار يـةوجـود قـانون موحـد للإجـراءات هـو القـانون رقـم 09-08 مـؤرخ فـي 2008/02/25 المتضـمن قـانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة و ، اسـتكمالا لـذلك فقـد نظـم المشـرع قواعـد إجرائيـة مشـتركة بــين كــلا الخصــومتين، احتواهــا الكتــاب الأول مــن نفــس القــانون بعنــوان الأحكــام المشــتركة لجميـع الجهـات القضـائية، ضـف إلـى ذلـك اعتمـاد أسـلوب الإحالـة علـى النصـوص الإجرائيـةالسارية أمام الخصومة المدنية. إلا أن هذه النظرة التوحيدية -المكرسة في قـانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة – لا تمنـع وجود إجراءات و قواعد ذات طبيعة إدارية يطبقها القاضي عنـد نشـوء نـزاع إداري تكـون الإدارة طرفا فيه بصفتها مدعى عليه، و هي الوضعية التي يتمتع فيها القاضـي بسـلطات واسـعة تـدعم - دوره الإيجابي و التدخلي من أجل تسيير الخصومة وتوجيهها توجيها صحيحا.
- أهمية الموضوع:
- إن معالجــة موضــوع الخصــومة أمــام مجلــس الدولــة ذو أهميــة با لغــة، تتجلــى اســتظهار
- القواعد الإجرائية، سواء المتعلقة بالهيئات القضائية الفاصلة في المـادة الإدار يـة، التـي تخـتص
- بنظـر النزاعـات التـي تكـون الإدار ة طرفـا فيهـا، بصـفتها مدعيـة أو مـدعى عليهـا -حسـب مـا
- تقتضـيه نظريـة المعيـار العضـوي- وأ، تلـك المتعلقـة بالقواعـد و الإجـراءات الواجبـة الإتبـاع مـن
- طــرف المتقاضــين أمــام مجلــس الدولــة، ابتــداء مــن رفــع الــدعوى إلــى غايــة صــدور القــرار
- القضائي و تنفيذه.
- أسباب اختيار الموضوع:
- 1 – الأسباب العلمية
- لا شك أن أهميـة موضـوع الدراسـة هـو الباعـث الأول مـن وراء اختيـاري لهـذا الموضـوع،
- فقــد صــار مــن الضــروري متابعــة مســار هــذا البنــاء الإجرائــي، لمعرفــة أحــدث الإصــلاحات
- و المستجدات و التي من خلالها نحدد و نرسـم معـالم الخصـومة علـى مسـتوى مجلـس الدولـة، مـن
- خلال معرفة الخصائص المميزة لها و القواعد الإجرائية التي تحكمها طيلة مراحل التقاضي.
- غيـر أن حداثـة الموضـوع هـو السـبب الـرئيس الـذي دفعنـي للبحـث فيـه، كـون أن نظـام
- المنازعة الإدار ية في الجزائر لم يكتمل نسبيا لاإ في سنة ،2008 سنة البناء الإجرائـي المزمـع
- بغية تكريس الازدواجية القضائية.
الخصومة في المادة الإدارية أمام مجلس الدولة للتحميل بصيغة pdf اضغط هنا