سلطة القاضي الإداري العراقي في إكمال الأدلة
الخلاصة
لما كان القضاء ساحة للعدل، ولإحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث، أو الإساءة إليه كان واجب القاضي الإداري الهيمنة على الدعوى المعروضة أمامه من أشخاص،وإجراءات، وأحكام أيا كانت صفة الماثل بين يديه بتجريده من كل الألقاب لتلك الصفات فلا سلطة، ولا إمتياز للخصم في المنازعة غير المساواة، وإعانة المسلوب حقه على إسترجاعه ممن سلبه؛ فالقضاء سوح النزاع الآمن للخصوم وعلى القائم عليه أن يكون قدر ذلك…؛ لذلك لم يغفل المشرع في شتّى البلدان وخاصة في دول فرنسا، ومصر، والعراق عن منح القاضي الإداري صاحب المسؤولية الكبرى في القضاء سلطة إكمال الأدلة غير المكتملة وإن لم يشر إلى ذلك صراحة في صلب قانون القضاء الإداري وهو قانون مجلس الدولة لكل من هذه الدول إلّا أنّه عمل على إعطائه كل الصلاحيات الشاملة لهذه السلطة من خلال إحالته على القوانين الإجرائية العامة بما في ذلك قانون المرافعات المدنية، وقانون الإثبات اللذان منحا القاضي الدور الإيجابي الكامل وذلك من خلال توسیع سلطته في توجيه الدعوى، وما يتعلق بها من أدلة فضلًا عن إلزامه بتحري الوقائع، والتفسير المتطور بغية إستكمال القناعة القضائية التي تهيأه لإصدار الحكم العادل.
بناء على ما تقدم تثبت للقاضي الإداري السلطة التقديرية الكاملة في إستكمال الدليل الناقص فيستعين بأدلة الإثبات الواردة في هذه القوانين ( القوانين الإجرائية العامة) بما يتناسب والدعوى الإدارية تُسنده في ذلك طبيعة وظيفته المتميزة عن القاضي المدني، والقاضي الجنائي العائدة
للطبيعة الإنشائية للقانون الإداري ليكون القاضي بذلك قاض مجتهدا، ومبتكرا للحلول حتى في أشد الأزمات والتي من ضمنها ما تعانيه الدعوى الإدارية من عدم تكافؤ أطرافها، والمركز القوي للخصم المتجسد بالإدارة ليتأتى دوره في إعادة التوازن بين طرفي الدعوى، وتيسير مهمّة الإثبات على خصم السلطة العامة الواهن الموقف وذلك عن طريق نقل عبء الإثبات، ومخالفة مجرى القواعد العامة في فرض إظهار الدليل على المدعى عليه (الإدارة) بدلًا عن المدعي(الفرد، الأشخاص المعنوية الخاصة)؛ لحيازتها للوثائق، والمستندات، وأغلب ما يتعلق بالقضية المنظورة وبالتالي تحقيق القناعة الممكنة للفصل في الدعوى بلا ظلم، ولا حيف بمساعدة الضمانات الموضوعية، والإجرائية المتوفرة لديه واللازمة لتحقيق ذلك.
سلطة القاضي الإداري العراقي في إكمال الأدلة