الرقابة القضائية على العيوب المسطرية في المادة الجبائية بالمغرب
مقدمة:
الرقابة القضائية على العيوب المسطرية في المادة الجبائية بالمغرب.
تعـد الجبايـات المـورد الأساسي لتمويـل ميزانية الدولة وأداة لتنفيذ سياستها الاقتصادية والاجتماعيـة، كما أن عملية استخلاصها وتحصيلها تعتبر مسألة لصيقة بالدولة منذ ظهورهـا، ذلك أن فرض الجباية، تعني ممارسة السيادة باعتبارها إحدى ركائز الدولة.
فلقـد كـانـت الضـريبة معروفـة عنـد المملكـة الثانيـة للفراعنـة، كمـا عرفتهـا الإمبراطوريـة الرومانيـة والـتـي تميـز عـهـدها بالاستبداد الجبائي ولا نجـد حـجـة عليـه أقـوى مـن الـترابط في اللغـة الرومانيـة بـين الإدارة الضريبية وكلمـة “التعصير”، فلفظة « Fiscus » تطلـق في اللغة الرومانيـة
علـى سـلة لعصـر العنـب والزيتـون بعـد جمعهـا فيهـا، ثم أطلقت فيمـا بعـد عـلـى سـلال جمع الضرائب مـن الأقاليم الرومانيـة قبـل أن تصبح إسمـا لـلإدارة المكلفـة بـذلك. ولعـل في هـذا الترابط اللغـوي مـا يـكـفـي مـن التلميح لضغط الاقتطاعـات الضريبية أو تعصيرها لجيـوب المكلفين بها.
أمـا في الإسلام فقـد اسـتعمل الفقهـاء المسلمون مصطلح الجباية للدلالة على الجمـع، يقـال جـى الخـراج جمعـه، وجـبـي المـاء في الحوض جمعـه، والمقصـود بهـا في الإسلام تحصيل كـافـة حـقـوق الدولـة الواجبـة عـلـى المكلفين بالزكـاة، الجزيـة، الخـراج والعشـور وغيرهـا…، كمـا أن
الممولين يقصد بها المكلفين أو الملزمين.
وإذا كـان المسلمون قـد عـرفـوا نـظـام الضرائب وقواعـدهـا وشـروطها منذ الفتح الإسلامي الأول، فإن الفكر الإسلامي هـو مـن أفـرد كتابـا خـاصـا بالجبايـة وهـو كـتـاب الخراج لأبي يوسـف بطلـب مـن هـارون الرشيد “إن أمير المؤمنين أيده الله سألني أن أضـع لـه كتابـا يعـمـل بـه في الخـراج والعشـور والصـدقات والجزيـة وغير ذلك ممـا يجـب عليـه النظـر فـيـه والعمـل بـه وإنمـا أراد بذلك رفع الظلم عن الرعية والصلاح لأمرهم”.
ومــن المعـلـوم أن الدولة المغربيـة منـذ بدايـة تأسيسـهـا أخـذت بتعاليم الديانة الإسلامية وتأثرت بجـا، فكـانـت التعاليم الإسلامية المرجـع الرئيسي في طريقـة الحـكـم وفي تنظيم علاقـة الحكـم بالرعيـة، فقـد وجـد فيهـا الحـكـام الأسـاس الـذي بـنـوا عـليـه شـرعية تصرفاتهم القانونية في المجـال المـالي وذلـك مـن خـلال الاحتكام إلى أوامـر الشـرع الإسلامي ونواهيـه المتضمنة في القـرآن الكـريم والسنة النبوية الشريفة أولا، واجتهاد الفقهاء والأئمـة ثانيا، كمـا احـتـكـم إليهـا المواطنـون في قبولهم أو رفضهم التشريعات الماليـة الـتي كـان يسنها أولئك الحكام، وذلـك مـن خـلال قيـاس شرعيتها بمدى قربها أو بعدها من التعاليم الإسلامية .
ولا أدل على ذلك، ما تضمنته الرسالة التي بعثهـا الداعيـة أبـو علـي الحسـن بـن مسـعود اليوسي للسلطان المـولى إسماعيـل والـتي تضمنت خمـس صـفحات، صـاغ فيهـا أفـكـارا إصـلاحية احـتـل فيـهـا المشكل الجبـائـي مكـانـة هـامـة حيـث وجـه فيهـا انتقادات لاذعـة للمنظومة الجبائيـة القائمـة، حيـث قـال في صـورة بديعـة ” إن جبـاة المملكـة قـد جـروا ذيـول الظلـم علـى الرعيـة فأكلوا اللحـم وشـربـوا الـدم وامتشـوا العظـم وامتصـوا المـخ، ولم يتركـوا للنـاس دينـا أو دنيـا، فأمـا الدنيا فقد أخذوها، وأما الدين فقد فتنوهم عنه.
إن المجـال الجبـائي المغربي خضـع للكثـير مـن التغيرات سـواء قبـل الحمايـة، أثناءهـا وبعـدها، وما يهمنـا هـو المرحلة الأخيرة، بحيـث عـمـل المغرب على إصلاح نظامه الضريبي الـذي ورثـه علـى الاستعمار، لأجـل تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، غير أن تلك الجهـود بقيـت محدودة في نتائجهـا، ومع بداية الثمانيات وبضغط مـن المؤسسات المالية الدولية، شرع المغرب في تعديل نظامـه الجبـائي، حيـث شـكلت العلاقـة بـين الإدارة والملــزم إحـدى ركـائـز هـذا الإصلاح، وتم تقنــين سـلط الإدارة مـن حيـث فـرض الجباية وتصحيحها واستخلاصها، وإلـزام الخاضـع بـأمـور شـتى (الإقـرار، مسـك محاسبة…)، وفي المقابـل منـحـت لـه حـقـوق وضمانات عديدة.
وحـتى قبـل إنشـاء المحـاكـم الإداريـة، شغل موضـوع المساطر الجبائيـة اهتمـام الملـزمين والفقهاء وجميع المشتغلين بميدان الجباية والقضاء، لكـون القواعـد المسطرية إنما تشكل التجسيد العملـي للقـانـون الجبـائي، فبدونها لا يمكـن أن يتم تحقيق العدالة الجبائية، واحترام دولـة الحـق والقانون.
وهـكـذا، فقـد وضـع المشـرع بـيـن يـدي الإدارة الجبائيـة والخاضـع للضـريبة مـن المسـاطر ،بحيـث زود الأولى بامتيازات وسلطات بمـا يكـفـي لأداء وظيفتهـا، في المقابـل سـن للثـاني –أي الخاضع للضريبة – ضمانات واسعة لحمايتـه مـن كـل تعسـف أو شطط قـد يرتكب في حقـه مـن
الإدارة ضـد حقوقه الماليـة، غير أن الإدارة الجبائيـة قـد تخـل بـبعض الضمانات القانونيـة المخولة للملـزمين مـن حـالات التبليـغ بـفـرض الضريبة و احترام الإجراءات المسطرية المتعلقـة بتصحيح أسـس الضـريبة أو الفـرض التلقـائـي لهـا، أو مسـاطر رفـع الـدعوى الضـريبة، بالإضـافة للمسطرة المتبعـة قصـد استخلاص الضريبة أي في إجـراء مـن إجـراءات المتابعـة الـتـي يقـوم بهـا القابض مما يؤدي إلى نشوء نزاع بين الإدارة والملزم .
فالمنازعـة الضـريبية تعـبر عـن ذلـك الحـق الـذي ضـمنته التشريعات الضريبية للملـزمين والإدارة الجبائية على السواء، من أجل حفظ التوازن بين مصلحة الأفراد والمصلحة العامة.
إن مفهـوم المنازعـة الجبائيـة يحيـل في الدراسات الفقهيـة علـى “مجموعـة مـن الأساليب القانونيـة الـتي بمقتضـاهـا يـتـم فـض النزاعـات الـتي تنشـأ عـن تطبيق القانون الجبـائـي مـن طـرف الإدارة الجبائية على الملـزم”، بينمـا ذهـب اتجاه آخـر إلى اعتبارهـا بأنها “الحالة القانونية الناشئة عـن وجـود خـلاف بين المكلـف والإدارة الجبائيـة بمناسبة قيـام هـذه الأخيرة بتحديـد وعـاء الضـريبة أو تصفيتها أو تحصيلها، ومـن جهـة أخـرى تـعـني المساطر الإدارية والقضائية المقررة قانونا والتي يمكن اللجوء إليها لتسوية هذا الخلاف”.
وبذلك فالمنازعات الجبائية تنحصر بصفة عامـة في صنفين هـامين: المنازعات في الوعـاء،والمنازعات في التحصيل، إذ أن النـزاع في الـوعـاء هـو نـزاع في أسـاس الضـريبة، إلا أنه في بعـض الأحيان لا ينازع الملزم في عمليـات الـوعـاء بمفهومهـا الـدقيق، بـل يشمل نزاعـه كـذلك عميلـة تصفية الضـريبة أي احتسابها، ولهـذا يبدو أن التسمية الحقيقيـة الدقيقـة هـي النزاعـات في أسـاس الضـريبة واحتسابها، بينما ينصـب النـزاع في التحصيل على إجراءات التحصيل فقط، حيث أن الملزم في ظـل النـزاع المذكور لا ينـازع في أسـاس الضريبة أو احتسابها، وإنمـا يعترض على إلزاميـة الضريبة على أدائها؟.
وبـــالرجوع إلى عنــوان البحـث المتمثـل في “الرقابـة القضـائية على العيـوب المسطرية في المـادة الجبائيـة بـالمغرب” فإن أول ملاحظـة تثـيـر القـارئ هـو تعـدد المصطلحات والمفاهيم مما يقتضي منا أن نعطي تعريف لكل مفهوم على حدا حتى نبين المقصود منه.
وغـني عـن البيـان أن الأصـل في المجتمع الإنسـاني الـذي يسـوده العـدل هـو أن تكـون سنن أو قواعـد ينـزل المجتمع عنـد حكمها، وهو الذي يعبر عنه بمبدأ المشروعية “، ولما
كـان هـذا المبـدأ هـو السائد في نظام الدولة الحديثة، التي تسمى (الدولة القانونيـة)، وكـان تحقيقـه يستلزم تنظيم رقابة على أعمال الدولة بصفة عامـة سـواء كانت تنظيمية أو تنفيذية أو قضائية، وإن أعمالـه بطريقـة فعالـة يـوفر ضمانات حقيقيـة لحقـوق الأفـراد وحريـاتهـم يقتضي تنظيم رقابـة قضائية على تلك الأعمـال بصفة عامـة وعلـى أعمـال الإدارة بصـفة خاصة تعـد الرقابة القضائية أكثـر أنـواع الرقابـة ضـمانا لحقوق الأفراد وحرياتهم، مـن تعسـف الإدارة وانتهاكاتهـا لمبـدأ المشـروعية، نظـرا لمـا ينطـوي عليـه القضـاء مـن الحيـاد والنزاهـة والاستقلالية، فالرقابـة لغـة هـي المحافظة والانتظار”. والرقيـب هـو الحـافظ وذلك إمـا لمراعاتـه رقبة المحفوظ، وإما لرفعه نقمته.
وفـق مـا نـص عـليـه في القانون أي وفـق نموذجـه القانوني، وفي حالـة عـدم القيام بالعمل الإجرائي وفقا لهذا النموذج يترتب على ذلك البطلان.وهـكـذا، فبعـدم احترام الإدارة الجبائيـة للإجراءات المسطرية أو الإخـلال بهـا، تـكـون قـد
عرضت إجراءاتها للبطلان، استنادا للمبـدأ القائـل “مـا بـني على باطل فهـو بـاطـل”. فعلى الـرغـم مـن عـدم تنصيص المشـرع إلا علـى حـالتين لبطلان المساطر المتعلقة بالوعـاء الضـريبي، فقـد حـاول الاجتهـاد القضـائي المغربي في إطـار رقابتـه وباعتبـاره الساهر الأمين على حماية حقـوق الملزمين، الحكـم بـبطلان المسطرة – سـواء خــلال مرحلـة الـوعـاء أو خـلال مرحلـة التحصيل – كلما مست الإدارة الجبائية بإحدى الضمانات المقررة قانونا.
يـحـتـل هـذا الموضـوع أهمية بالغة في الظروف الراهنـة وحـتى الماضية والمستقبلية للاعتبـارات التالية:
- تنطـوي المساطر الجبائيـة سـواء خـلال مرحلـة الـوعـاء أو مرحلـة التحصيل ذات أهميـة كبرى، فهـي مقتضيات واجبة التطبيـق لارتباطهـا بضمانات الملزم وحقوقه، ويترتـب عـن عـدم احترامها بطلان المسطرة، وبالتالي إهدار أموال مهمة على الخزينة؛
- يعـد الطعـن أمـام القضـاء تجسيدا لمبـدأ التقاضـي الـذي يعتبر حقـا دسـتوريا، والطعـن يعتـبـر مـن أنجـع الضمانات المخولة للملزمين، إذ يحقـق الرقابة على أعمال الإدارة الجبائيـة، ومـن ثم يضمن حقوق الأفراد ضد ما يشوب مسطرة فرض الجباية وتحصيلها من عيوب.
- يلعـب اجتهـاد القضاء الإداري في المادة الجبائيـة دورا أساسيا في ضمان التوازن الهـش بـين قبول الضريبة ورفضها من طرف الملزمين. وأخيرا، تعتبر الضمانات التي يوفرهـا القـضـاء الإداري ويحميهـا، قنطـرة مـن أجـل جـلـب الاستمارات وتحسين مناخ الأعمال.
إن اختيارنـا لمـوضـوع الرقابة القضائية على العيـوب المسطرية في المادة الجبائية بالمغرب،
لم يـأت بمحـض الصـدفة أو الارتجال، ولكـن تبلـور بـعـد تـفـكـيـر طـويـل وتأمـل عميـق، غـيـر أنـه يمكن إجمال هذه الأسباب فيما يلي: - إن اشتغالنا بإحـدى المصالح المكلفة بالتحصيل التابعـة لـوزارة الاقتصاد والمالية، جعلنـا نوقن أن هـذا الموضـوع ومـا يـثـيـره مـن إشكالات يضيع على خزينة الدولـة أمـوالا كثيرة، لسبب بسيط ألا وهـو عـدم احترام المساطر الجبائيـة، أو في بعـض المــرات القراءة الحرفيـة لـبعض النصوص؛
- استقراء الأحكام والقرارات القضائية في المـادة الجبائيـة، سـواء المتعلقـة بالـوعـاء أو التحصيل الـذي لـه مكـانـة هـامـة في بلـورة وتشكيل قواعـد ومبـادئ القانون الإداري، وبالرجوع إلى حجـم القضايا المعروضـة علـى محـاكـم المملكة وإلى عـدد الاجتهادات القضائية الـتي عـززت حقوق الملزم يتبين بوضوح مدى أهمية الدور الذي قام به القضاء؛
- رغـم قـدم مـوضـوع المنازعات الجبائيـة، فـإن موضـوع العيـوب المسطرية في هذه المادة لا يزال يتميز بقلـة الدراسات القانونية العمليـة داخـل الجامعة، إلا مـا اسـتثنينا بعـض المتخصصين في المجال الذين يجتهدون بين الفينة والأخرى لطرح بعض الإشكالات.
تتمحور هذه الدراسة حول البحث عن العيوب والإخلالات المسطرية في النظام الجبائي المغربي سـواء التي كشفت عنها الممارسة الإدارية والعمليـة للنصـوص أو كشـف عنهـا الاجتهاد القضائي، ومحاولة مقارنة التأويلات والقراءات التي قدمها القاضي الجبائي للنصوص المثيرة لبعض الإشكالات مع تأويل الإدارة الجبائية، بالإضافة إلى الآثار القانونية المترتبة عن عيوب المساطر.
وتنصـب إشكالية الموضـوع في مسـاهمة القاضي الإداري في تقـويم الإخـلالات المسطرية في المادة الجبائية؟ - و تتفرع عنها عدة تساؤلات فرعية وهي كالآتي:
- هـل الـعيـوب المسطرية جـاءت على سبيل الحصـر أم على سبيل المثـال ومـا هـو الأثـر المترتب عن وجود عيب في المساطر الجبائية ؟
- مـا هـي العيـوب المسطرية المثـارة مـن طـرف القضاء الإداري سـواء خـلال مرحلـة الـوعـاء أو خلال مرحلة التحصيل؟
- ألا يعتبر الحكـم بإبطـال المسطرة جـزاء قـاس لـه عـواقـب ويشكل خروجـا عـن قـاعـدة “لا بطلان بدون نص”؟
- وهل بطلان المسطرة هو بطلان مطلق أم نسبي؟
- ومن المسؤول عن ضياع حقوق الخزينة جراء عدم احترام الإجراءات؟
وانطلاقا مما سبق ومـن القناعـة الراسخة حـول أهمية المنهج في المقاربة العملية والموضـوعية لإشكالية البحث، فقد حاولنـا تسخير المنهج القانوني مـن خـلال استحضار مختلف المعطيـات القانونية والاجتهادات القضائية، كأرضية أساسية نحـو استعمال المنهج التحليلي، بغايـة تحليـل هـذه المعطيات وإعادة تركيبهـا، مـع إبـداء الملاحظات والاستنتاجات بشأنها والنتائج المتوصـل إليهـا، مستعينين في ذلـك بـالمنهج المقـارن، سـواء عـلـى مسـتوى مقارنـة المقتضيات المرتبطـة بموضوع الدراسة في التشريعات الضريبية السابقة، أو علـى صـعيد مقاربتـه علـى مجموعـة مـن الأنظمـة والتجـارب المقارنـة، سـواء العربيـة منهـا خـاصـة التجربة المصرية، التونسية، الجزائرية، الليبية، الأردنيـة وسيما التجربة الفرنسية تشـريعا وقضـاء بـالنظر للارتبـاط العضـوي والتـاريخي الـذي جعـل المشـرع والاجتهاد القضائي المغربيين يستلهمان مجموعـة مـن المبـادئ والأحكـام مـن هذه التجربة.
بعـد جمع مجموعـة مـن المراجـع الـتي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالموضـوع والقيـام بعملية الفحـص والتمحيص، التي يتطلبهـا البحث العلمي، والتوصـل إلى صياغة الإشكالية المشار إليهـا أعـلاه، حاولنـا مناقشتها وفـق تصميم يعكـس الأفكـار الـتـي تخـدم الإشكالية دون تلك التي لا علاقة بالموضوع.
وسنركز خطـة البحـث الـتي اعتمـدناها على التقسيم الثنـائي، ونظـرا لمـا للمقتضيات الجبائية ذات الصلة بموضوع البحث، تلامس جوانب اقتصادية واجتماعية وقانونيـة، فـإن أيـة مقاربة لها إلا ويجب أن تأخذ مختلف هذه المظاهر والجوانب بعين الاعتبار.
للوصول إلى ذلك ارتأينـا تقســم هـذا لموضوع إلى قسمين، خصصنا القسم الأول لرقابـة القضـاء الإداري علـى عيـوب مسـاطر الوعـاء الجبـائـي مـن خـلال تطرقنـا للمساطر القانونيـة للـوعــاء الجـبـائي في الفصـل الأول، ولعيـوب هـذه المسـاطـر مـا بـيـن الـنص القانوني والاجتهـاد القضائي كفصل ثاني.
وفي القسـم الثـاني سنتناول دراسـة رقابـة القضـاء الإداري علـى عيـوب مسـاطر تحصيل الـدين الجبـائي وذلـك مـن خـلال الوقوف على المساطر القانونية للتحصيل الضريبي كفصـل أول، ثم للعيـوب المثـارة خلال هذه المرحلة كفصـل ثـان، وثمة فالمنهجية المعتمدة في هذا الإطـار كالآتي:
القسم الأول: رقابة القضاء الإداري على عيوب مساطر الوعاء الجبائي
القسم الثاني: رقابة القضاء الإداري على عيوب مساطر تحصيل الدين الجبائي - الرقابة القضائية على العيوب المسطرية في المادة الجبائية بالمغرب