وسائل الإثبات
مقدمة
إن وسائل الإثبات الشرعية تحتوي على الحجج والبينات والأدلـة التـي يقدمها أطراف النزاع في الخصومة أمام القضاء، والذي يرجع إليها القاضي وبعد النقاش المستفيض والتمحيص الكامل وبعـد المداولة في ذلك لهيئـة المحكمة لإصدار أحكام سليمة وعادلة.
وقد وضعت الشرائع السماوية وخاتمتها الشريعة الإسلامية الغراء كافة وسائل الإثبـات لتكـفـل كـافـة الحقـوق ثـم صـدرت بعـد ذلـك القـوانين الوضعية، وأرشدت الشريعة وكذلك القوانين الوضعية إلى حماية ما أقرت مـن حقـوق، وطـرق استعمالها وبينـت طـرق إثباتهـا عنـد التنـازع بـين
المتخاصمين في أي خصومة، حتى لا يأخذ القوي حقوق الضعيف، وعـدم سيطرة الظالم على حقوق المظلومين، وقد نصت الشريعة وتلـك القـوانين الوضعية في كل دولة وأوضحت طرق حمايـة تلـك الحقـوق وإثباتهـا عنـد النزاع بين أطراف الخصومة.
وأهداف وسائل الإثبات هو أن يختص كـل إنـسان بحقوقه،ويـارسـها بطريقة سليمة يحافظ عليها، وعلى حقوق الآخرين.
فوضعت الضوابط لإكتساب تلك الحقوق بالطرق الشرعية والقانونية، بحيث لا يتجاوز أي شخص في اختصاصه عـلى حقـوق الآخـريـن مـع استعماله لحقوقه، وكذلك يفعـل الآخـرون، بحيث يعـرف كـل شـخص حقوقه وحدود استعمالاته المشروعة، وعدم الإساءة لحقوق الآخرين أو
الانحراف وإيقاع الضرر بالآخرين.
وبإقامة الدولة وأجهزتها المختلفة وللفصل في المنازعات بين الأفراد وبعضهم البعض وبين الأفراد وبين الأجهزة المختلفة وبين الأجهـزة المختلفة نفسها أقامت الدولة ونظمت جهاز القضاء لذلك.
ومن اللازم وحتى يستطيع القضاء القيام بمهامه واختصاصاته لا بد من وضع وسائل تحقيق تلك الغايات وحفظ تلك الحقوق، وطرق إثباتها عنـد المنازعات، أمام القضاء فشرعت الحقوق، وبينت الطرق السليمة للحـايـة
والحفاظ عليها.
فبينت كتابة العقود، وتوثيـق الـديـون، وإقامـة وسـائل الإثبـات كأدلـة للإثبات عند التنازع، ومنعاً للإنكار.
وهنا تظهر أهمية طرق الإثبات كدرع لحماية الحقوق، وأداة فاعلة لإيجـاد وتثبيت العدالة، فأسلوب المشرع في الإثبات يتوقف عليـه ميـزان العدالة، وتحقيق الحقوق. وأي أخطـاء في طرق الإثبـات تمنع استحقاق الحقـوق الشرعية، وتعرقل الوصول إليها.
والاهتمام في ذلك إنما يرجع إلى احتياج القضاء لطرق ووسائل الإثبـات للفصل في النزاعات، وأمام العدالة بحفظ الحقوق لأصحابها واسترجاع ما نزع من حقوق بالباطل وقد اتسعت وسائل الإثبات لضرورتها ولتبين كافة أحكام الإثبات، والتثبيت ولوضع القواعد العامة والأركـان الأساسية في كل جانب من جوانبه.
والإثبات هو إقامة الحجة بالمعنى العام.
وبالمعنى الخاص: هو إقامة الحجة على حـق أو واقعـة سـواء كـان أمـام القضاء أو خارج القضاء.
والإثبات بالمعنى الخاص: هو إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق الشرعية على حق أو على واقعة، وترتيب الآثار الشرعية والقانونية.
٢- الإقرار.
3- الكتابة
4 – اليمين وردها والنكول عنها.
5 – القرائن الشرعية والقضائية
6 – المعاينة.
7- التقرير
مجدية البحوث القضائية
ويعني ذلك إقامة الدليل أمام القضاء عند وجود خصومة بين أطـراف النزاع فيجب تقديم الدليل حتى يترتب عليـه آثـار الإلزام، سـلباً كـان أو إيجاباً، فعلاً أو تركاً على أمر متنازع عليه ليثبت بشأنه الحق لإصـدار حـكـم
ناجز منه للخصومة وطرق الإثبات هي:
۱ – شهادة الشهود.
الشرع والقانون.
والغاية من الإثبات هو ترتيب الآثار الشرعية عليه.
۸- استجواب الخصوم.
والدليل يكون على حق أو على واقعة.
والمقصود بالحق: هو ما يثبت للإنسان استيفاؤه، أو هو مصلحة يحميهـا
إقرأ أيضا: صناعة القرار السياسي بالمغرب
اجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي (دراسة مقارنة)pdf
الالتقائية في الحكامة المحلية الجديدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا
الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب
التدبير العمومي الإدارة المغربية نموذجا