اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

                                                                                             محمد علالي

                                                                               منتدب منتدب قضائي بالمحكمة

                                                                                          الابتدائية بميسور         

                                                                                  باحث بماستر قانون المنازعات

                                                                         بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية

تقديم :

تعد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هيآت متساوية التمثيل بين ممثلي الموظفين الذين ينتخبهم الموظفون المنتمون إلى نفس السلك بين ممثلي الإدارة الذين يتم تعيينهم بقرار من السلطة المختصة تستدعي اللجان الإدارية للاستشارة في وضعيات مختلفة جاءت في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في مختلف المراسيم الصادرة بتطبيقه وتتميمه وقد هدف المشرع من إحداثها إلى إشراك الموظفين في اتخاد القرارات الإدارية

التي تعنيهم وتوفير الضمانات الأساسية فيما يخص حق الدفاع تماشيا مع ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتكون جلسات هذه اللجان غير علنية و يترأسها رئيس معين من طرف ممثلي الإدارة، كما تؤسس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وفق مقتضيات الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم رقم 2.590200 الصادر في 26 شوال 1378 (5 ماي 1959).

ومن تم فكل وزير في قطاع ما يؤسس في الإدارات أو المصالح التي تحت نفوذه لجانا إدارية متساوية الأعضاء يكون لها حق النظر، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون الأساسي وفي المراسيم الصادرة بتطبيقه.

وتشتمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على عدد متساو من ممثلين عن الإدارة يعينون بقرار من الوزراء المعنيين بالأمر، ومن ممثلين عن المستخدمين ينتخبهم الموظفون العاملون أو الملحقون بالإدارة أو المصلحة المعنية بالأمر، وفي حالة تعادل الأصوات فالأرجحية للرئيس المعين من بين ممثلي الإدارة.

        ومن تم يمكن طرح إشكالية مفادها إلى أي حد وفق التشريع المغربي في وضع إطار قانوني منظم للجان الإدارية المتساوية الأعضاء وتحديد اختصاصاتها قصد إشراك الموظف في اتخاذ القرارات وإرساء مبادئ دولة الحق والقانون؟

ولمحاولة الإحاطة بإشكالية الموضوع نقترح اعتماد التقسيم التالي:

الفقرة الأولى: تنظيم وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

الفقرة الثانية: اختصاصات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

اقرا ايضا : آليات محاربة الفساد الإداري بالمغرب

الفقرة الأولى: تنظيم وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

حدد ظهير 24 فبراير 1958 الإطار العام لتركيب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما فصل مرسوم 5 ماي 1959 الذي تم تتميمه وتغييره طريقة هذا التركيب كذلك طريقة انتخاب ممثلي الموظفين بهذه اللجان.

طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من مرسوم 5 ماي 1959، تتألف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من عدد متساوي من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين يكون لها أعضاء رسميون يماثلهم عدد من أعضاء نواب، ومن خلال استقراء مقتضيات الفصل 4 و5 من المرسوم السالف الذكر يتبين لنا أن تشكيل أعضاء هذه اللجان يختلف بحسب عدد الموظفين بكل إطار من الأطر الممثلة حيث تتشكل كل لجنة من عضو واحد إلى أربعة أعضاء، على مستوى الإقليم أو على مستوى الإدارة المركزية ويتم تعيين أعضاء هذه اللجان الثنائية لمد ست سنوات.

إن تأسيس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء يجد سنده في الفصول الأولى من مرسوم 2.59.0200 المطبق بموجب الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

و حسب الفصل الثاني من المرسوم 2.59.0200 فإن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تتأسس بموجب قرار من الوزير المعني بالأمر، و إذا كان أحد أسلاك الموظفين مشتركا بين عدة وزارات تؤسس اللجنة الخاصة بهذا السلك بمقتضى قرار تصدره السلطة الحكومية التي تقوم بتدبيره بخصوص تركيب اللجان المتساوية الأعضاء، فإن الفصول 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم السابق الذكر حددت كيفية تركيب و تأليف اللجان المتساوية حيث نص الفصل الثاني منه على أنه: ” تتألف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي المستخدمين يكون لها أعضاء رسميون وعدد يماثلهم من الأعضاء النواب الذين لا يجوز الحضور في اللجنة إلا عند تغيب الأعضاء الرسميين.

كما يجوز أن تحدث لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطار معين على مستوى عمالتين أو إقليميين أو أكثر أو لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطارين أو أكثر على صعيد كل عمالة أو إقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية وذلك إذا كان عدد الموظفين غير كاف لإحداث لجنة خاصة. غير أن عدد الممثلين الرسميين والنواب للموظفين يمكن أن يتعدى ألف ممثل بالنسبة لمجموع اللجان الإدارية المحدثة على صعيد كل وزارة.

إقرأ أيضا : القذف والسب في القانون المغربي

إن ممثلي الإدارة سواء أكانوا أعضاء رسميين أو أعضاء نوابا بلجنة إدارية متساوية الأعضاء، يعوضون حسب المسطرة المبينة في الفصل الثامن – فيما إذا أنهوا خلال الثلاث سنوات المشار إليها أعلاه مهامهم المعينين من أجلها وذلك على إثر استقالة أو منح رخصة طويلة الأمد برسم الفصل 44 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية أو إثر جعلهم في وضعية التوقيف المؤقت أو إلى سبب آخر غير الترقي وكذا إذا لم يتوفروا بعد على الشروط المطلوبة بموجب هذا المرسوم للانخراط في لجنة إدارية متساوية الأعضاء، وفي هذه الحالة تنتهي نيابة من يخلفهم لدى تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء.[1]

إذا أصبح أحد الأعضاء الرسميين الممثلين للمستخدمين باللجنة الإدارية غير قادر على مباشرة وظيفته قبل انقضاء نيابته لأحد الأسباب المبينة في الفصل السادس أو بسبب استقالة قدمها بصفة شخصية في حالة قوة قاهرة وقبلتها الإدارة فإن نائبه يصير رسميا ويحل مكانه إلى غاية تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء، ويعوض النائب المسمى رسميا ضمن الكيفية المبينة أعلاه بالمرشح الغير المنتخب في نفس اللائحة والذي نال إثره أكثر الأصوات،

ويباشر التجديد العام للجنة إذا ترتب عند عدم وجود عدد كاف من المرشحين غير المنتخبين عذر في أن يتأتى للجنة ما بطريق إجراء هذه المسطرة الحصول في الحالات المشار إليها أعلاه في الفقرة السابقة على مقاعد أعضاء رسميين لها الحق فيها بخصوص درجة ما، وفي حالة استقالة ممثلي اللائحة وقدمت أسباب غير أسباب القوة القاهرة فإن مقاعد الأعضاء النواب التي تصبح شاغرة وعند الاقتضاء مقاعد الأعضاء الرسميين تمنح حسب المسطرة المبينة في الفقرة الأخيرة من المقطع (ب) من الفصل 21، وإذا حصل أحد الأعضاء الرسميين الممثلين للموظفين على ترقية في الدرجة فيبقى يمثل الدرجة التي كان معينا من أجلها.[2]

الفقرة الثانية: اختصاصات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

إن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تستشار ضمن الشروط المقررة في النظم المعمول بها في شأن ترسيم الموظفين المتمرنين، كما تستشار في المسائل الفردية المنصوص عليها في الفصول 33 و58 و 63 و 65 و إلى 75 و 78 و81 و 85 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية، ويتولى مهام الكتابة لدى اللجان الإدارية ممثل من الإدارة يمكن أن ألا يكون عضوا في اللجنة، ويوضع محضر عقب كل جلسة.[3]

تجتمع اللجان الإدارية باستدعاء من الوزير المختص الذي يحدد جدول أعمالها وتبدي آراءها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا بوشر التصويت فيقع هذا التصويت برفع الأيدي، ويجب أن يشارك فيه كل عضو من أعضاء اللجنة.[4]

كما لا تكون جلسات اللجان الإدارية عمومية حيث تجتمع اللجان الإدارية في هيئة مصغرة إذا رفعت إليها المسائل المشار إليها في الفصول 33 و63 و65 إلى 75 و88 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية، وفي هذه الحالة التي يحضرها الأعضاء الرسميون وعند الاقتضاء نوابهم الذين يمثلون الدرجة المنتمي إليها الموظف المعني بالأمر، والأعضاء الرسميون أو النواب الذين يمثلون الدرجة العليا مباشرة

وكذا عدد يماثلهم من ممثلي الإدارة، وإذا كان الموظف المعروضة حالته على اللجنة ينتمي إلى أعلى درجة في السلك فإن ممثلي هذه الدرجة ينضمون إليهم خالفا للمقتضى الختامي من الفصل 4 نوابهم الذين يكون لهم إذ ذاك الحق في المداولة، وإذا كان للموظفين التابعين إلى أسلاك مختلفة حق ولوج درجة واحدة بطريقة جدول الترقي المشترك، فإن اللجنة المتساوية الأعضاء المعهود إليها بتحضير هذا الجدول تشتمل على ممثلين اثنين للموظفين يقومان لدى اللجان الإدارية الخاصة بكل سلك من أسلاكهم بتمثيل كل درجة من الدرجات المعنية بالأمر،

اقرأ أيضا ، التدخل القضائي في المادة الاستهلاكية

وفي هذه الحالة لا يباشر المداولة إلا الأعضاء الرسميون وعند الاقتضاء نوابهم الذين يمثلون الدرجة التي ينتمي إليها الموظف المنظور في ترقيته والأعضاء الرسميون أو الأعضاء النواب الذين يمثلون الدرجة العليا مباشرة، وإذا كان يصح حضور أي ممثل من ممثلي الموظفين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى فيمكن أن تطبق في هذا الظرف مسطرة الاقتراع المنصوص عليه في الفقرة ب من الفصل 19

وإذا لم يمكن أن يطبق هذا الحل وخصوصا بسبب حالة عدد موظفي الدرجة المعنية بالأمر فإن اللجنة يمكن تتميمها بإضافة أعضاء يعينون بنفس الشروط من بين الممثلين المنتخبين أو عند عدمهم من بين أعضاء السلك المشتمل على الأعليين التسلسليين المباشرين المعنيين بالأمر، و إذا تعذر مطلقا تشكيل اللجنة ضمن هذه الشروط فإن مقاعد ممثلي الموظفين الشاغرة تخصص لممثلي الإدارة بقدر ما تقتضيه الضرورة من تأليف اللجنة من الثلاثة الأعضاء الحاضرين.[5]

إقرأ أيضا : اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

تجتمع اللجان الإدارية في اجتماع عام إذا رفعت إليها مسائل غير المسائل المشار إليها في فصول الظهير الشريف بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية المغربية والمنصوص عليها في الفصل 28 من المرسوم.

وفيما يخص الموظفين المتمرنين ترفع المسائل الراجعة إليهم إلى اللجان المتساوية الأعضاء المختصة فيما يتعلق بسلك الموظفين الذين ينتمون إليه بعد الترسيم وفي هذه الحالة يحضر الأعضاء الممثلون لدرجة بداية السلك وللدرجة العليا مباشرة بصفة ممثلين للموظفين، وإذا كانت للموظفين المتمرنين صفة رسمية في سلك آخر فيكونون من حيث التأديب تحت حكم اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة فيما يتعلق بالسلك المذكور أخيرا.[6]

كما يجب أن تعطي الإدارات جميع التسهيلات للجان الإدارية المتساوية الأعضاء لتقوم باختصاصاتها القانونية وزيادة على ذلك فإن كل وثيقة أو مستند مما هو الزامي للقيام بمهمتها يجب إمدادها بهما ويخضع لزوما أعضاء اللجان الإدارية إلى كتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع الوثائق التي يطلعون عليها بهذه الصفة[7]، ولا تصح مداولة اللجان الإدارية إلا إذا راعت قواعد التأسيس والتسيير المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية وكذا في هذا المرسوم25، وعلاوة على ذلك فإن الثلاثة أرباع على الأقل من أعضائها يجب أن يكونوا حاضرين وإذا لم يدرك النصاب القانوني فيرسل استدعاء جديد في أجل ثمانية أيام إلى أعضاء اللجنة التي يكون اجتماعها صحيحا إذا حضره نصف أعضائها.[8]

إذا حدثت صعوبة في تسيير لجنة فإن الوزير المعني بالأمر يتخذ التدابير اللازمة بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ويمكنه على الخصوص حل اللجنة المذكورة، ثم يباشر حينئذ في أجل شهرين وحسب المسطرة العادية تشكيل لجنة جديدة تجري على تجديدها الشروط المبينة في الفصلين الخامس والتاسع أعاله[9]، كما أنه لا يتقاضى أعضاء اللجان الإدارية أي تعويض من أجل وظائفهم على أنه يمكن أن تمنح لهم صوائر عن التنقل والمقام ضمن الشروط المنصوص عليها في النظم الجاري بها العمل.

خاتمة:

صفوة القول إن أهم شيء في تعيين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هي أن يتم اختيار كفاءات جادة ومسؤولة ومواطنة تجمع بين خدمة الصالح العام والإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقها كما يجب أن تكون حاجز دفاعي لمصلحة الموظف العمومي لكونه حلقة ضعيفة في مواجهة الإدارة المركزية والتصدي لأي تعسف في حقه وتمثيله على الوجه المطلوب وفقا للقوانين المعمول بها وكل ذلك لترسيخ أبعاد الديمقراطية التشاركية في صناعة القرار الإداري.

وبذلك نوصي في هذا الشأن بما يلي:

– إبعاد كل تأثير سياسي أو حزبي في اختيار أعضاء هاته اللجان.

– تكوين قناعة لدى جميع الموظفين على انهم مسؤولون في اختيار من يمثلهم بعيدا عن أي دوافع تخدم جهة دون جهة أخرى.

– الإحساس بروح المسؤولية والتحلي بالأخلاق المهنية بالنسبة لأعضاء هاته اللجان.

– العمل على فرض آرائهم الاستشارية خدمة لمصلحة الموظف والصالح العام.

“وما توفيقي الا بالله توكلت عليه وهو رب العرش العظيم”

الهوامش


[1] – الفصل 6 من مرسوم رقم 0200.59.2 الصادر في 26 شوال 1378( 5 ماي 1959 )بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

[2] – الفصل 7 من المرسوم نفسه.

[3] – الفصل 25 من المرسوم نفسه.

[4] – الفصل 26 من المرسوم نفسه.

[5] – الفصل 28 من مرسوم السابق ذكره.

[6] – الفصل 29 من المرسوم السابق ذكره.

[7] – الفصل 30 من المرسوم نفسه.

[8] – الفصل 31 من المرسوم نفسه.

[9] – الفصل 32 من المرسوم ا

اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء 2021 اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء 2020 اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ppt نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء 2021 معايير الترقية بالاختيار التي اعتمدتها اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى