المنافسة غير المشروعة على ضوء القانون المغربي
المنافسة غير المشروعة على ضوء القانون المغربي
تقديم :
تعتبر التجارة في وقتنا هذا من أهم الوسائل التي تراهن عليها الشعوب باعتبارها وسيلة من وسائل التنمية و الازدهار و الرقي خاصة في ظل الاقتصادية الليبرالية ، و لعل ابرز التطورات التي عرفها العالم عبر التاريخ سواء السياسية منها أو العلمية جعلت من التجارة تلك النقطة التي تشترك فيها جميع دول العالم.
و يبقى التداول أهم العناصر التي تعتمد عليها هذه التجارة ، إذ أصبح من الضروري إحداث بعض الأنظمة و المبادئ لتنظيم التجارة و حماية ممارسيها سواء على المستوى الوطني أو الدولي ، كما يبقى أيضا أهم هذه المبادئ مبدأ حرية التجارة الذي يشجع المنافسة الحرة بين التجار باعتبارها وسيلة محفزة للإبداع و الاجتهاد في الميدان التجاري ،و ذلك باتباع كل تاجر للوسائل التي يراها كفيلة بجلب الزبناء و تشجيعهم على الاستمرار في التعامل معهم[1]، ونظرا لخطورة هذا المبدأ الذي قد يستغل بشكل سلبي من قبل بعض التجار كان لزاما على المشرع أن يتدخل لوضع حلول كفيلة بخلق التوازن بين الرغبة في دعم المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين و المحافظة على حقوق التجار، ولتحقيق هذا المبتغى ولنمو الاقتصاد الداخلي أيضا يتعين أن تكون منافسة بين التجار مشروعة ، إلا أنه قد يتعدى العمل المشروع حدود طبيعته و تتحول إلى منافسة غير مشروعة.
***
وفي هذا الصدد تعرف المنافسة غير المشروعة أنها “خطأ مهني يرتكبه تاجر أو صناعي سعيا وراء منافع غير مشروعة على حساب بقية منافسيه، يخالف فيها المبادئ القانونية و الأخلاقية السائدة في التعامل،وكذا الاستقامة و الأمانة المفروضتين في العرف التجاري”
[2]
وللإشارة فإن مفهوم المنافسة غير المشروعة ظهر لأول مرة في مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الملكية الصناعية بباريس سنة 1878، إذ اعتبرت هذه الاتفاقية بمثابة العمود الفقري لحماية الملكية الصناعية و هذا ما دفع بالمغرب إلى الإنظمام إليها سنة 1917 خاصة و أن المغرب كان يعاني من شتات النصوص القانونية بهذا الشأن ،حيث كان يتوفر على ثلاث قوانين تنظم الملكية الصناعية، قانون خاص بالمنطقة الفرنسية المطبق سنة 1916 و المقتبس من القانون الفرنسي، و قانون خاص بالمنطقة الشمالية و هو القانون الإسباني المؤرخ في 16 ماي 1902، بالإضافة إلى قانون 4 أكتوبر 1938 الخاص بمنطقة طنجة
[3] .
هذا الشتات في النصوص كما سبق ذكره دفع المشرع المغربي إلى توحيد القانون المتعلق بالملكية الصناعية الذي أصبح يعرف حاليا بالقانون 17.97
[4] الذي أحدث بمقتضى ظهير شريف 1.00.19 الصادر في 15 فبراير 2000 المعدل و المتمم بالقانون 23.13 سنة 2014
[5].
***
ولا يخفى علينا أن موضوع كهذا تكمن أهميته في حماية النسيج الاقتصادي الوطني خصوصا و أن المملكة المغربية تأخذ بنظام الاقتصاد الحر و مبدأ حرية التجارة، حيث تصل المنافسة بين التجار ذروتها للحصول على أكبر قدر من الربح، لذلك توجب على المهتمين بالمجال القانوني توسيع البحث حول هذا الموضوع و إيجاد حلول قادرة على تشجيع الإبداع و الابتكار من خلال الحد من التجاوزات و الأعمال غير المشروعة التي قد يتوسلها بعض التجار للحصول على مزيد من الربح.
وعليه فمعالجة موضوع بهذا الحجم يجعل الباحث يعترض لمجموعة من الإشكالات أهمها:
ما المقصود بالمنافسة غير المشروعة ؟ و ما هي الصور التي يمكن أن تتخذها؟
ما هي الحماية التي أقرها المشرع للتاجر المتضرر؟ و كذا الإجراءات التي ألزمه باتباعها للمطالبة بحقوقه؟
كل هذه الإشكالات وغيرها جعلتنا نقسم الموضوع إلى مبحثين اثنين نتطرق لهما على الشكل التالي:
المبحث الأول: ماهية المنافسة غير المشروعة .
المبحث الثاني: أحكام دعوى المنافسة غير المشروعة.
المبحث الأول : ماهية المنافسة غير المشروعة
نظرا لخطورة المنافسة غير المشروعة في المجال التجاري بالتحديد وما يمكن أن ينتج عنها من انحطاط واندثار للعمل والمنافسة الشريفة ,فقد حظي هذا الأمر باهتمام المشرع وتنظيمه ,بحيث وضع قواعد حمائية للتجار من المنافسة غير المشروعة , و للوقوف أكثر على هذا العنصر سنقوم في مبحثنا هذا عن البحث في مفهوم المنافسة غير المشروعة (المطلب الأول) ثم سنبحث بعد ذلك في الأساس القانوني لها وعلاقتها بالملكية الصناعية (المطلب الثاني).
المطلب الأول : مفهوم المنافسة الغير مشروعة
سنحاول في هذا المطلب إعطاء تعريف المنافسة غير المشروعة (الفقرة الأولى) ثم سنبين صورها وتمييزها عن بعض الأنظمة المشابهة لها(الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى : تعريف المنافسة غير المشروعة
للإحاطة بتعريف شامل للمنافسة غير المشروعة سنقوم من خلال فقرتنا هذه بالوقوف على التعريف القانوني لها(أولا) ثم التعريف الفقهي كذلك (ثانيا) إضافة إلى التعريف القضائي (ثالثا).
أولا : التعريف القانوني
بالعودة إلى المادة 184 من القانون 17.97 المعدل والمتمم بالقانون 23.13 نجده في الفقرة الأولى يعرف المنافسة غير المشروعة بأنها”يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري….” من خلال هذا التعريف يتضح لنا على أن المشرع المغربي يعتبر عمل منافسة غير مشروع كل عمل يتنافى وأعراف الشرف سواء في الميدان الصناعي أو التجاري.
فهذا التعريف لم يرق كثيرا للبعض
[6] .لكون المشرع على حد قولهم استعمل عبارة”أعراف الشرف” نظرا لكون هذه العبارة تفتقد لأي مدلول قانوني ولكونها تجمع بين مصطلح قانوني ألا وهو الأعراف والذي يفيد القواعد القانونية العرفية المستقرة في الوسط التجاري وبين مصطلح لغوي “شرف” والذي يحيل الى مبدأ أخلاقي ليس له أي مدلول قانوني ،الشيء الذي أسفر على صبغة ركيكة على حد قولهم.
وفي نظرنا المتواضع نظن على أن المشرع كان في غنى عن وضع تعريف المنافسة غير المشروعة وترك الأمر للفقه ,لكون التعاريف تخرج عن نطاق عمل المشرع ,وذلك لدرء كل ما من شأنه أن يثير اللبس.
وبالإضافة إلى التعريف الذي أورده المشرع المغربي للمنافسة غير المشروعة فإن الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون النموذجي للدول العربية بشأن العلامات التجارية والأسماء التجارية وأعمال المنافسة غير المشروعة تعرفها بأنها”يعتبر غير مشروع كل عمل من أعمال المنافسة يتنافى مع العادات الشريفة في المعاملات الصناعية و التجارية”
[7]
ثانيا : التعريف الفقهي
يعرف الأستاذ أحمد شكري السباعي المنافسة غير المشروعة بأنها”التزاحم على الحرفاء أو الزبناء عن طريق استخدام وسائل منافية للقانون أو الدين أو العرف أو العادات أو الاستقامة التجارية أو الشرف المهني.”
[8]
كما يعرفها كذلك أستاذنا محمد بنحساين بأنها”كل عمل يصدر عن التاجر يروم من خلاله اجتذاب زبناء غيره دون مراعاة مبادئ الشرف المستقر عليها في الوسط التجاري”.
[9]
أما الأستاذ فؤاد معلال فيعرفها بأنها”استخدام التاجر لوسائل منافية لمبادئ الشرف والاستقامة التجارية في مزاحمته لغيره من التجار على اجتذاب الزبائن على نحو يؤدي الى الحاق ضرر بأحدهم أو ببعضهم.”
[10]
فبعد الوقوف على جل التعاريف الفقهية للمنافسة غير المشروعة يتضح على أن معظمها تضمنت شرط اعتبار فعل معين من قبيل المنافسة غير المشروعة كما أنها استعملت عبارات العادات والأعراف التجارية وكذا مفهوم الشرف والاستقامة التجارية وهي كلها عبارات أوردها المشرع المغربي في المادة 184 السالفة الذكر.
ثالثا : التعريف القضائي
إن القضاء بدوره عمل في بعض الأحكام والقرارات بالوقوف على مفهوم المنافسة غير المشروعة,ومن جملة هذه التعاريف نورد ما جاء في حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 7 يناير 1963 والذي جاء فيه” يعتبر الفقه والقضاء منافسة غير مشروعة كل فعل يرتكبه التاجر عن سوء نية يهدف إلى تحويل أو محاولة تحويل الحرفاء أو الزبناء أو الإضرار أو محاولة الإضرار بمصالح منافس له عن طريق استخدام وسائل منافية للقانون أو الأعراف أو العادات أو الشرف المهني أو الاستقامة.”
[11]
وفي هذا السياق كذلك ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار صادر عنها بتاريخ 22_07_2000 بحيث عرفت المنافسة غير المشروعة ، بأنها”تعني كل فعل يرمي من ورائه التاجر عن سوء نية الى تحويل أو محاولة تحويل الحرفاء أو الزبناء وإما إلى الإضرار أو محاولة الإضرار بمصالح المنافس عن طريق استخدام وسائل منافية للقانون أو العادات أو الشرف المهني.”
[12]
كما ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في إحدى قراراتها
[13] “…فيما المنافسة غير المشروعة أساسها لجوء التاجر السيئ النية إلى تحويل أو محاولة تحويل الزبائن أو التشويش على مصالح أحد التجار بوسائل مخالفة للقانون أو العادات أو الشروط المهنية بكيفية توقع الجمهور في الغلط حول تمييز مصدر المنتوج إلى غير ذلك من الأفعال التي تعرض لها الفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود على سبيل المثال فقط….”
إذا بعد الوقوف على مختلف التعاريف التشريعية و القضائية و الفقهية لمفهوم المنافسة غير المشروعة والتي يتضح من خلالها وجود صعوبة في وضع تعريف شامل لهذا المفهوم يعطي صورة كافية عنه ويحيط به من كل الزوايا وذلك لكون مفهوم المنافسة غير المشروعة مفهوم واسع بطبيعته ويتغير باستمرار ,الشيء الذي يصعب معه إعطاء فكرة وصورة واضحة عن ماهيته وإطاره ولو بكلمات معدودات.
وحتى تكمل الإحاطة بمفهوم المنافسة غير المشروعة لابد من تبيان صورها وكذا تمييزها عن باقي المؤسسات المشابهة لها وهذا هو موضوع فقرتنا الآتية.
الفقرة الثانية: صور المنافسة غير المشروعة وتمييزها عن باقي المؤسسات المشابهة لها
سنحاول في هذه الفقرة الوقوف على أهم صور المنافسة غير المشروعة (أولا) ثم سنعمل على تبيان ما يميزها عن باقي المؤسسات المشابهة لها(ثانيا)
أولا: صور المنافسة غير المشروعة:
نظرا لسعة وتشعب أعمال المنافسة غير المشروعة من جهة, وعدم إمكانية حصرها وتثبيت حدودها في نص قانوني معين من جهة ثانية, فإن المشرع اكتفى بالإشارة في الفصل 184 من القانون 17.97 المعدل والمتمم بالقانون رقم 23.13 إلى أهم صورها وذلك على سبيل المثال فقط لا على سبيل الحصر,خصوصا أن المشرع قبل تعداد تلك الصور وضع عبارة “وتمنع بصفة خاصة” الشيء الذي يستنتج من خلاله أن هناك حالات أخرى للمنافسة غير المشروعة , ونحن بدورنا سنحاول الوقوف على أهم تلك الصور التي نص عليها المشرع في المادة 184 وهي عبارة عن ثلاثة صور:
1_ الصورة الأولى :
جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
وهذه الصورة تتحقق عندما يستعمل تاجر معين لوسائل و آليات ينتج عنها حدوث غلط لدى الزبناء ظنا منهم أنهم يشترون المنتوجات والبضائع من المصنع أو المعمل الذي إعتادو الاقتناء منه في حين أنهم يتزودون بسلع و منتوجات مصنع آخر.
فهذه الوسائل والآليات التي يستعملها التاجر للإيقاع بالزبناء إن صح التعبير كثيرة ومتنوعة ومن جملتها مثلا استعمال أسم تجاري لتاجر آخر أو تقليد علامة تجارية أو الرسوم و النماذج الصناعية وكذلك وضع بيانات غير صحيحة على المنتجات.
2_ الصورة الثانية :
الإدعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
هذه الصورة هي من أهم صور المنافسة غير المشروعة وتتجلى في الحالة التي يقوم فيها التاجر بالعمل على جلب زبناء تاجر آخر وذلك من خلال تشويه سمعته أو التقليل من قيمة منتجاته كإشاعة معلومات مغلوطة تفيد تصفية شركته أو ضعف جودة منتجاته أو عن طريق تقديم إشهار يتضمن إظهار تفوق منتوج على الآخر.
[14]
وذلك كأن يورد تاجر معين على منتجاته أنها صنعت في ألمانيا مثلا أو صنعت بترخيص من شركة فلانية أو كونها صنعت باستخدام وسائل تصنيع معينة وهي ليست كذلك , إلى غير ذلك من الإدعاءات الكاذبة التي تؤدي إلى تضليل الجمهور والذي قد يتهافت على سلعة أو منتج معين ظنا منه أنه يتوفر على خاصية معينة.
3_ الصورة الثالثة :
البيانات أو الإدعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها.
وهذه الصورة من صور المنافسة غير المشروعة لا توجه إلى تاجر معين بل توجه نحو الجمهور أو المستهلكين بصورة تجعل ممن صدرت عنه في وضعية أكبر وأعلى من جميع المنافسين في هذا المجال , وذلك مثلا كعدم صحة البيانات الملصقة على البضائع. فهذه البيانات تؤدي لا محالة إلى تضليل الجمهور والذي قد ينكب على سلعة معينة لتوفر خاصية معينة فيها ظنا منه أنها كذلك , ومن الأمثلة التي يمكن صياغتها في هذا النطاق تلك البيانات التي توجد في كثير من المنتجات الغذائية على أنها منتجات 100٪ طبيعية وهو إدعاء غير صحيح, أو كذلك مثل البيانات التي توجد في بعض المنتجات والتي تفيد خلوها من المواد الدسمة أو قليلة الدسم ( المنتجات الحليبية بالدرجة الأولى ) وهي ليست كذلك , أو تلك البيانات الواردة على علب السجائر بخصوص نسبة النيكوتين والقطران فيها وهي على عكس ذلك في الواقع.
[ads1]
ثانيا : تمييز المنافسة غير المشروعة عن المؤسسات المشابهة لها:
نظرا لما قد يقع من خلط بين المنافسة غير المشروعة وبين مجموعة من الأنظمة المشابهة لها, فإننا سنحاول العمل على إبراز الفرق والتمييز بينها وبين هذه الأنظمة كالمنافسة الممنوعة مثلا والتزييف والتقليد كذلك.
1_ المنافسة غير المشروعة والمنافسة الممنوعة:
ويطلق عليها كذلك المنافسة غير القانونية , ويقصد بها تلك الأفعال التي يأتيها التاجر وتكون مخالفة للقوانين. فالمشرع يقوم من حين لآخر بإصدار قوانين وتنظيمات تتعلق بحماية مهنة التجارة وما يرتبط بها من مراعاة لمبادئ وأخلاق أساسية خاصة ما يتعلق بالمنافسة والقيود المتعلقة بها لغرض منع الغش وتضليل المستهلكين.
[15]
فالمنافسة الممنوعة تفترض وجود حظر قانوني على القيام بنشاط معين, حيث تمنع عندئذ المنافسة نهائيا سواء أكانت الوسائل المستعملة مشروعة أو غير مشروعة.
[16]
وبالإضافة إلى المنافسة الممنوعة بموجب نص قانوني نجد كذلك تلك المنافسة المحظورة أو الممنوعة بالعقد أو الاتفاق، وهي تلك التي تقوم على شرط صريح أو ضمني للعقد، هذا الخرق الذي يرتب المسؤولية العقدية المنصوص عليها في الفصل 230 ومايليه من قانون الالتزامات والعقود.
***
ومن أمثلة المنافسة الممنوعة بموجب القانون نذكر مزاولة مهنة الصيدلة على غير الحاصلين على شهادة الصيدلة والتي يفرضها القانون المنظم لهذه المهنة , بحيث يتحمل المسؤولية كاملة كل شخص جاهل بميدان الصيدلة بإصلاح الأضرار التي أحدثها لكونه ينافس منافسة غير قانونية , ويجوز للصيدلي المتضرر من هذه المنافسة غير القانونية أن يرفع دعوى تعويض ويمكن كذلك لنقابة الصيادلة المشرفة على سير المهنة أن ترفعها.
[17]
فالمنافسة غير المشروعة تختلف عن النافسة الممنوعة من عدة جوانب, فهي تختلف من حيث الأساس أولا في كون أساس المنع أو التحريم في المنافسة الممنوعة هو القانون أو الاتفاق , أما الأساس في المنافسة غير المشروعة فلا يقوم سوى على مجرد استخدام الوسائل المنافية للقانون أو العادات أو الشرف أو الدين.
وتختلف كذلك من حيث الجزاء والذي يتمثل في دعاوى المنافسة غير المشروعة بالتعويض ووقف أعمال المنافسة غير المشروعة وهذا ما أكدته المادة 185 من القانون17,97, أما الجزاء في دعاوى المنافسة الممنوعة فإنه قد يصل إلى حد إغلاق محل ممارسة النشاط التجاري وكذا العقوبة الجنائية متى تعلق الأمر بانتحال صفة أو غيرها من المخالفات التي يعاقب عليها جنائيا(مثلا المادتين 230 و 232 من القانون السالف الذكر).
[18]
2_ المنافسة غير المشروعة و دعوى التزييف[19]:
قد يقع خلط بين المنافسة غير المشروعة وبين تزييف حقوق الملكية الصناعية والتجارية ,والحال أن هناك اختلاف جوهريا بينهم من عدة نواحي , فالمنافسة غير المشروعة تشكل نظاما قد يكون مدنيا أو تجاريا، أما دعوى التزييف فإنها تشكل فعلا جنائيا أساسيا يخضع للعقاب الجنائي وبالتالي فإن دعواه هي دعوى جنائية وقد تكون مدنية كذلك وتسمى بدعوى التزييف المدنية , فهذه الأخيرة إذا كانت تمكن كل من له حق الملكية الصناعية أو التجارية من المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج طبعا عن التزييف فإنها بطبيعتها أداة لحماية حق الملكية كحق استئثاري يمنع معه على الغير مزاحمة صاحبه في استغلاله، في مقابل ذلك فإن دعوى المنافسة غير المشروعة هي أداة لتدارك نتائج الإخلال بالتزام قانوني يتمثل في التعسف في ممارسة حرية المنافسة التجارية باستعمال وسائل منافية لمبادئ الشرف المتعارف عليها في الوسط التجاري.
[20]ذ
فعندما ترفع دعوى التزييف المدنية إلى المحكمة التجارية وذلك حسب المادة 15 من القانون 17.97 فإنه يجوز طبقا لهذه المادة لرئيس المحكمة وبصفته قاضي المستعجلات أن يمنع مؤقتا وتحت طائلة غرامة تهديدية مواصلة الأعمال المدعى أنها مزيفة أو يوقف مواصلتها .
فالاختلاف الحاصل بين المنافسة غير المشروعة ودعوى التزييف المدنية ينتج عنه عدة نتائج منها على الخصوص:
_ أنهما وباعتبارهما دعويين مستقلين لا يمكن إثارة أحدهما في الابتدائية وتأجيل الثانية إلى الاستئناف إعمالا بمبدأ عدم قبول الطلبات الجديدة في المرحلة الإستئنافية .
_ أنه إذا كان يمكن الجمع بينهما في دعوى واحدة فإنه يجب توفر شروط خاصة بكل واحدة منهما .
_ في الحالات التي لا يمكن أن ينتج فيها دعوى التزييف إما بسبب عدم اكتساب الطالب لحق الملكية الصناعية أو التجارية , أو بسبب سقوط ذلك الحق لإنقضاء مدته القانونية أو لعدم تجديده فإن ذلك غير كافي للقول بعدم وجود المنافسة غير المشروعة….
[21]
[ads1]
3_ المنافسة غير المشروعة والتقليد:
تختلف كذلك المنافسة غير المشروعة عن التقليد في كون هذه الأخيرة تشكل فعلا جنائيا أساسيا يخضع للعقاب الجنائي ودعواه تعد دعوى جنائية تتقرر لحماية الملكية الصناعية أو بعض العناصر المعنوية المكونة للمتجر أو الملك التجاري كبراءة الإختراع مثلا.
[22]
كما أن دعوى التقليد تفترض أساسا بأن هناك حقا قد تم الاعتداء عليه ( اعتداء مس بحق المدعي ) بينما في دعوى المنافسة غير المشروعة فإن المدعي ينتقد موقف أو تصرف المدعى عليه الغير اللائق .
كما أنه لا يمكن إقامة دعوى التقليد إلا في حالة استجماعها لكافة شروطها الخاصة في حين أن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تتطلب نفس الشروط و لأن شروطها هي شروط كل دعوى وبذلك يمكن القول أن دعوى التقليد أضيق نطاقا من دعوى المنافسة غير المشروعة.
المطلب الثاني : الأساس القانوني للمنافسة غير المشروعة و علاقتها بحقوق الملكية الصناعية
لقد شعر المشرع المغربي بضرورة العناية بمؤسسة “المنافسة غير المشروعة” منذ زمن بعيد “1913” حماية للتجار الشرفاء من تسلط العابثين و المفسدين, إلا انه خص لها مادة واحدة وهي الفصل 84 من قانون الالتزامات و العقود الصادر بتاريخ 13 غشت 1913 , ولم يفته الأمر ثانية أن يذكر بأهمية هده المؤسسة فخصص لها هذه المرة في سنة 2000 مادتين هما المادتين 184 و 185 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المغير والمتمم بالقانون رقم 23.13, حيث من خلالهما قام بتأسيس مبادئ هامة وواضحة تتعلق بوقف أعمال المنافسة و دعوى التعويض و مبدأ الشرف
[23] . وحتى نقف عند هذه المؤسسة سواء من خلال القانون 17.97 آو بالرجوع إلى ق.ل.ع، سنحاول التطرق في هدا المطلب إلى الأساس القانوني لهذه المؤسسة (الفقرة الأولى) ثم بعد ذلك سنحاول البحث عن علاقتها بحقوق الملكية الصناعية (الفقرة الثانية) .
الفقرة الاولى : الأساس القانوني للمنافسة غير المشروعة
يعد البحث في الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة من الإشكاليات الصعبة ,ذلك أن التشريع لم يتدخل في أغلب الدول لينظمها ,بل ترك الباب مفتوحا للقضاء لوضع أساس قانوني لها ,مما نتج عنه تعدد الاتجاهات و اختلاف الأسس المعتمدة من طرفها .
إلا أن الرأي الغالب يميل أو يأخذ بالتيار اللاتيني الذي يجعل من المنافسة غير المشروعة صورة من صور المسؤولية التقصيرية فحسب، و يخضعها لأركانها وشروطها وتنظيماتها، و هذا حال التشريع الفرنسي و المصري و المغربي و إذا كان هذا الأخير افرد لها في القانون رقم 17.97 مادتين هما 184 و 185 ,بعدما كان يفرد لها في ق.ل.ع فصلاً واحداً هو الفصل 84
[24] , و ذلك عندما عجز هذا الفصل الوفاء بالمطلوب على اعتبار أنه كان يكتفي بتقرير تعويض من تضرر من المنافسة غير المشروعة دون منع وقف الضرر في المستقبل، كان بلا شك سببا دفع المشرع المغربي حين إصداره لقانون حماية الملكية الصناعية إلى تفادي هذا النقص من خلال نصه على أحقية المتضرر من المنافسة غير المشروعة في إقامة دعوى التعويض و كذا دعوى وقف أعمالها الغير المشروعة
[25] .
***
وفي هذا السياق فإن القضاء المغربي و إقتفاءاً منه لمسيرة التشريع , فإنه حصر صراحة المنافسة غير المشروعة في اعتبارها صورة من صور المسؤولية التقصيرية , و يتضح لنا ذلك من إحدى قرارات المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) الذي ذهب إلى القول “حسب الفصل 84 من قانون الالتزامات و العقود فإنه لقيام المنافسة الغير المشروعة المبنية على قواعد المسؤولية التقصيرية , يتعين أولا استعمال علامة مماثلة لعلامة مؤسسة أخرى ,و ثانيا أن يكون لذلك الاستعمال أثر في جر الجمهور إلى الخلط في شخصية الصانع أو مقدم الخدمة بشكل يؤدي لتحويل الزبناء …
[26]“
كما أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء سلكت نفس النهج في حكم لها و الذي جاء فيه ” الا أن دعوى المنافسة الغير المشروعة تدخل في إطار المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ الواجب الإثبات والهدف منه طبقا للفقرة الأولى من المادة 184 من القانون رقم 17.97 حماية التاجر من خطر تحويل زبنائه من طرف منافس له …
[27]“
و يرى بعض الفقه الفرنسي رؤية أخرى , خاصة روني روبلو الذي يرى في دعوى المنافسة الغير المشروعة دعوى مستقلة و قائمة الذات , و يبدو ذلك واضحاً في قولته التالية ” يملك صاحب الأصل التجاري الدفاع عن أصله ضد أي شخص يعرقل دقة في ممارسة التجارة , أو يحول زبناءه أو حرفاءه ,و ذلك إما عن طريق دعوى جنائية بالسرقة أو بدعوى التزييف أو بدعوى المنافسة الغير المشروعة , ولا ينبغي اعتبار هذه الدعوى صورة من صور المسؤولية التقصيرية فحسب , و إنما هي في الحقيقة دعوى حقيقية للدفاع عن الملكية التجارية
[28] “
أما من منظورنا فنحن نميل إلى الاتجاه الذي يذهب إلى أن أعمال المنافسة غير المشروعة يمكن أن تكون مستقلة عن دعوى التعويض , وهذا يتحقق على الخصوص عندما يثبت غياب الضرر نتيجة تلك الأعمال .إذا كان ذلك يحول دون إقرار التعويض فإنه لا يحول دون الحكم بوقف الأعمال . و هو ما يدل على أن دعوى المنافسة غير المشروعة ليست مجرد دعوى مسؤولية مدنية . فهي إذا كانت كذلك بالنسبة للمطالبة بالتعويض فإنها تصبح بالنسبة للمطالبة بوقف الأعمال وسيلة قانونية لمنع استعمال الأساليب المنافية لقواعد الشرف السائدة في الميدان التجاري التي نجد سندها في المادتين 184 و 185 من قانون الملكية الصناعية و التجارية
[29].
و في هذا الإطار و كما تمت الإشارة سابقا فإنه بصدور القانون رقم 17.97 المغير و المتمم بالقانون 23.13 , أصبحت المنافسة غير المشروعة منظمة بمقتضى المادتين 184 و 185 , و التي باستقرائها يتبين أنها جاءت شاملة لمقتضيات الفصل المذكور مشمولة بالنسخ الضمني .
لذلك يمكن القول بأنه حسب الفصل 474 من ق.ل.ع فإن القوانين اللاحقة تلغي القوانين السابقة إذا نصت على ذلك صراحة أو كانت متعارضة أو منظمة لكافة جوانب الموضوع .
و مادام أن المادتين 184 و 185 من قانون 17.97 المغير و المتمم بالقانون 23.13 جاءت شاملة لمقتضيات الفصل 84 من ق.ل.ع فإنه يمكن الحديث عن النسخ أو الإلغاء الضمني .
و نشير أخيراً إلى أن التنصيص على قواعد المنافسة غير المشروعة في صلب قوانين حقوق الملكية الصناعية يجعلنا نتساءل عن طبيعة العلاقة بينهما ؟
الفقرة الثانية : علاقة حقوق الملكية الصناعية بالمنافسة غير المشروعة
تكتسي حقوق الملكية الصناعية أهمية بالغة في عصرنا الحالي ، إذ أصبحت تشكل عنصرا أساسيا من عناصر العمل التجاري بصفة عامة ، وأحد المكونات الأساسية للأصول التجارية بصفة خاصة ، وأصبح من المستحيل الاستغناء عنها في العمل التجاري ، وذلك في الوقت الذي أضحت فيه قيمة بعض حقوق الملكية الصناعية بالنسبة لبعض الأصول التجارية أكبر من باقي مكونات هذه الأخيرة
[30]. ونظرا لأهمية هذه الحقوق المتزايدة ، سنت جل الدول قوانين وضعت من خلالها آليات للاستفادة من هذه الحقوق ، وقواعد لحمايتها من كل اعتداء عليها من قبل الغير، وفي هذا السياق تولى القانون رقم 17.97 على مستوى المغرب وضع هذه الآليات ومن بينها المنافسة غير المشروعة كوسيلة لحمايتها.
من هنا يطرح التساؤل حول علاقة المنافسة غير المشروعة بحقوق الملكية الصناعية (الفقرة الثانية)، لكن قبل ذلك يتعين تحديد الإطار العام لهذه الحقوق (الفقرة الأولى).
أولا: مفهوم وطبيعة حقوق الملكية الصناعية:
لم يحدد المشرع المغربي في قانون 17.97 المقصود بحقوق الملكية الصناعية ، وإنما اكتفى بتحديد نطاق هذه الحقوق بموجب المادة الأولى منه ، والتي جاء فيها “أن حماية الملكية الصناعية تشمل حسب مدلول هذا القانون براءات الاختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية ، وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة و الاسم التجاري والبيانات الجغرافية ، وتسميات المنشأ وزجر المنافسة غير المشروعة .”
وتثير حقوق الملكية الصناعية بالنظر لمفهوم حق الملكية الذي تتضمنه تساؤلا بشأن تصنيف هذه الحقوق ؟
إذا كانت الأموال تقسم عادة إلى حق عيني ، وهو سلطة يعطيها القانون لشخص معين على شيء معين وبموجبها يستطيع الشخص أن يستخلص لنفسه ما للشيء من فوائد ، و حق شخصي و يراد به تلك الرابطة القانونية ما بين شخصين دائن ومدين ، يخول بموجبها مطالبة المدين بإعطاء الشيء أو القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل
[31] ، فهل استوعب هذا التقسيم جميع أنواع الأموال بما فيها حقوق الملكية الصناعية ؟
هنا يمكن القول بأن المشرع لم يحدد صراحة الطبيعة القانونية لحقوق الملكية الصناعية، وذلك بتصنيفها ضمن خانة الحقوق العينية أو الشخصية أو غيرهما ، إلا أنه وبالنظر لعدة مؤشرات موضوعية من بينها طريقة تداولها و رهنها وتقديمها حصة في شركة وطريقة تسجيلها ، فإن هناك إمكانية اعتبارها بمثابة حقوق عينية من نوع خاص، واستدلالنا ينبني على كون جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المنصبة على براءات الاختراع ، الرسوم و النماذج ، العلامات التجارية تضمن في السجل الوطني للبراءات والرسوم و العلامات الممسوك من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية على غرار ما هو معمول به في أنظمة الشهر العقاري.
***
وعموما فإن حقوق الملكية الصناعية لا يمكن فيها الحديث عن حق الملكية بمفهومه المطلق ، بل هو حق مقيد في بعض الحقوق مثل براءات الاختراع و العلامات التجارية بشرط الاستعمال وإخراج الاختراع إلى حيز الوجود ، كما أن بعض حقوق الملكية الصناعية لا يمكن لصاحبها تفويتها كما هو الشأن بالنسبة لعلامة التصديق الجماعية وتسميات المنشأ مثلا.
وطالما أن المشرع عمل على تنظيم حقوق الملكية الصناعية بواسطة القانون 17.97 ودون أن يحيل على أي مقتضى قانوني آخر ، فإن هذا القانون يشكل وحدة كاملة وإطارا قانونيا يحدد وسائل اكتساب هذه الحقوق و آليات حمايتها ، ودون الخوض في إشكالية موقع هذه الحقوق من التقسيم الكلاسيكي للأموال بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية.
ثانيا: علاقة حقوق الملكية الصناعية بالمنافسة غير المشروعة:
إن جعل أحكام المنافسة غير المشروعة من صميم قواعد حقوق الملكية الصناعية التي جاء بها القانون رقم 17.97 ، يجعلنا نتساءل عن موقع المنافسة غير المشروعة بالنسبة لتلك الحقوق؟ ومدى أهميتها بالنسبة إليها ؟
نبادر إلى القول أن المنافسة غير المشروعة و إن جاءت ضمن قواعد حماية حقوق الملكية الصناعية إلا أن الحماية التي تخولها ليست قاصرة فقط على هذه الحقوق ، بل تتعداها لتشمل جميع مناحي العمل التجاري بصفة عامة ، و هو ما نستشفه من خلال التعريف الواسع الذي أعطاه لها المشرع ، و الحالات المجسدة لها والواردة على سبيل المثال لا الحصر
[32].
غير أنه فيما يتعلق بحقوق الملكية الصناعية يمكن القول على أن اللجوء لقواعد المنافسة غير المشروعة باعتبارها دعوى مدنية يكون في حالتين:
الحالة الأولى:
كلما كانت حقوق الملكية الصناعية والتجارية التي وقع الاعتداء عليها غير مشمولة بالحماية عن طريق دعوى التزييف المدنية ، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للحقوق المخولة بالاسم التجاري ، و بيان المصدر، وتسمية المنشأ ، و المكافآت الصناعية التي لم يدرجها المشرع ضمن الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون 17.97.
الحالة الثانية:
كلما كانت حقوق الملكية الصناعية و التجارية مشمولة بالحماية عن طريق دعوى التزييف المدنية المنظمة بمقتضى المواد 201 و ما بعدها من القانون 17.97 ولكن في الفرضية التي تكون فيها شروط دعوى التزييف المدنية غير متوفرة
[33].
ومن هنا تتضح أهمية قواعد المنافسة غير المشروعة بالنسبة لحماية حقوق الملكية الصناعية ، إذ تشكل إن صح التعبير الحماية العامة لهذه الحقوق ، خاصة في الحالات التي تكون فيها الوسائل الأخرى قاصرة عن توفير الحماية لها.
[ads1]
المبحث الثاني: أحكام دعوة المنافسة غير المشروعة
حسب المادة 185 من قانون الملكية الصناعية والتجارية يمكن لضحية أعمال المنافسة غير المشروعة أن يقيم دعوى مدنية ضد منافسه ، كلما لجأ إلى وسائل غير مشروعة قد تضر به .
وبذلك يكون المشرع المغربي قد أعطى للمتضرر من المنافسة غير المشروعة ,إمكانية جبر الضرر عن طريق رفع دعوى,متى توفرت شروطها (المطلب الأول) كما عليه أن يسلك الإجراءات التي نص عليها القانون حتى يتم الحكم لصالحه (المطلب الثاني)
المطلب الأول: شروط دعوى المنافسة غير المشروعة
إذا كانت دعوى المنافسة غير المشروعة هي الآلية التي نظمتها مختلف التشريعات المقارنة لحماية المنتجين من جهة ،والمستهلكين من جهة أخرى ، فإن هاته التشريعات إلى جانب الفقه والقضاء اختلفوا حول الطبيعة القانونية لدعوى المنافسة غير المشروعة . إلا أن ما اتجه إليه الرأي الغالب في البلاد هو التيار اللاتيني الذي يجعل من المنافسة غير المشروعة صورة من صور المسؤولية التقصيرية ويخضعها لأركانها وشروطها .
وعليه فإنه يشترط لقيام دعوى المنافسة غير المشروعة العناصر المكونة لقيام المسؤولية التقصيرية , وهي وجود أفعال المنافسة غير المشروعة أو ما يسمى بالفعل أو الخطأ (الفقرة الأولى). ووجود ضرر ناتج عن تلك الأفعال وكذا وجود علاقة سببية بين الركنين السالفين أي بين الخطأ والضرر(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الخطأ
يعتبر شرط الخطأ من أبرز الشروط التي أسس عليها الفقه والقضاء لقيام دعوى المنافسة غير المشروعة ، حيث اعتبر أن الخطأ يتكون عند الإخلال بالالتزام سواء التزام فرديا أو جماعيا بمعنى أن الخطأ تقصيرا عن القيام بالواجب.
هذا ويفترض في المنافسة غير المشروعة أن يكون هناك تاجر متضرر وتاجر منافس يزاولان نفس التجارة ويقوم المنافس بأعمال تتنافى مع مبادئ الشرف والاستقامة السائدة في الميدان التجاري ، فيؤدي ذلك إلى الإضرار بمنافسه ولو من دون قصد أي بدون سوء نية
[34].
وبناء عليه فالمشرع المغربي حاول في المادة 184من قانون الملكية الصناعية والفصل 84 من ق ل ع أن يجرم مجموعة من الأفعال التي تشكل منافسة غير مشروعة وإتيانها يعد خطأ مستحق للتعويض جاءت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.
لذا سنحاول أن نوضح بعض الأفعال التي أوردها المشرع في الفصلان المذكورين أعلاه بشكل مختصر وهي كالتالي :
1 – إحداث الخلط في أذهان الزبناء :
حيث تحصل هذه الصورة في حالة لجوء المنافس إلى استعمال وسائل تضليلية تؤدي إلى خلط مؤسسته أو منتجاته أو نشاطه بتاجر آخر ينافسه وغالبا ما يقع ذلك عن طريق المس بأحد عناصر الأصل التجاري التي يحميها القانون مثل الملكية الصناعية
[35] .
فعلى سبيل المثال قد يحصل الخلط لدى الزبون عند توزيع سلعة أو منتوج يشابه منتوج آخر معروض قبله في السوق ، بحيث يتم استعمال تسمية مشابهة أو نفس شكل التلفيف أو غير ذلك من المعالم التي اشتهر بها المنتوج في السوق .
2- إدعاءات أو علامات كاذبة:
معناه قيام شخص المنافس بإشاعة مجموعة من المعلومات الخاطئة على منافسه بهدف إضعاف سمعته أو تشويهها أو الحط من قيمة منتجاته أو خدماته كإشاعة بيانات تقول بأن منافسه أفلس أو توقف عن العمل أو الادعاء بأن منتجاته مغشوشة أو ضارة وغيرها من المعلومات الكاذبة .
3- تشويه السمعة :
فتشويه السمعة قد تحصل حتى عن طريق إجراء مقارنات وإن كانت موضوعة عن طريق الإشهار أو الملصقات أو المنشورات بين منتجين، بقصد إظهار تفوق احدهما على الأخر، إما على مستوى الجودة أو شروط بيعها.
وفي هذا الصدد قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار عدد 06/72 بتاريخ 02/01/2006 في قضية تتعلق بزيوت شركة عافية ضد شركة كريسطال حيث أكدت المحكمة على أنه ” إن الإشهار الذي يتضمن تلميحا صريحا لمنتوج منافس بهدف ترسيخ انطباع سيئ عنه والتشهير به على أنه يشتمل على بيانات كاذبة بما من شأنه المس بمصداقية الجهة المنافسة في السوق والإساءة إلى سمعتها وتحويل الزبناء عن منتجاتها وانصرافهم عنها ، كنتيجة حتمية للإشهار المذكور ، هو إشهار يدخل في نطاق الإشهار الممنوع ويشكل تجاوزا لحدود المنافسة “
[36]
ونضيف إلى القول بأن ، إشاعة الكذب كما يمكن أن يكون صادرا عن منافس ، يمكن أن يصدر عن التاجر نفسه وذلك عندما يبادر هذا الأخير إلى إعطاء لمنتجاته وصفا غير صحيح، كإلصاق عبارة يدعي فيها بأن منتوجه يباع من قبل موزع مرخص له والحال انه ليس كذلك… فإقدام التاجر على ذلك يعتبر منافسة غير مشروعة منه تجاه منافسين آخرين .
غير أنه إذا انصبت المقارنة على الثمن فقط ومن دون الحط من قيمة المنتج المنافس فإن ذلك لا يعتبر منافسة غير مشروعة .
[ads1]
4- بث الاضطراب في مؤسسة المنافس:
حيث قد يحصل ويقوم أحد التجار بإفشاء أسرار منتج المنافس الآخر أو تحريض مستخدم لهذا الأخير على افتعال عيوب في منتجاته أو بث فوضى في صفوف العمال داخل مؤسسته
[37].
كما يدخل في المنافسة غير المشروعة كذلك الأفعال التي لا تكون موجهة ضد تاجر بعينه ولكنها تؤدي إلى بث الاضطراب في السوق ككل .
وبقراءتنا للبند الثالث من المادة 184 من القانون 17.97، نجد أن المشرع المغربي أغفل بعض الأنواع من أعمال المنافسة غير المشروعة التي قد تبث الاضطراب في السوق ، مثل بيع سلعة معينة بخسارة أو إدعاء كذبا بأن هناك تصفية شاملة للبضائع من اجل إغلاق المحل نهائيا أو إدعاء توفر على صفة أو مؤهلات معينة غير حقيقية وبصفة عامة كافة الممارسات التي من شأنها المس بحرية وشرف المنافسة التجارية داخل السوق
[38].
ويتضح من التحديد أعلاه أن الاتجاه الجديد تخلى عن النظرية الذاتية التي كانت تشترط في الخطأ سوء النية. بحيث أصبح هدا الاخير يعتبر العمل غير مشروع مجرد الانحراف عن السلوك المنظم حتى ولو كان حسن النية في التعامل، بعبارة أشد توضيحا حتى ولو لم يكن الفعل عمدا أو بسوء النية و كان ضرره حالا أو مستقبلا.
[39]
***
وقد أتيحت الفرصة المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا) للتعبير بصفة واضحة على عدم اشتراط توفر سوء النية في خطأ مرتكب الأفعال غير المشروعة حيث جاء في احد قراراتها عدد 588 المؤرخ في 12/4/2000 في الملف التجاري عدد 94 /3225 “إن خطأ المدعى عليه باستعمال العلاقة الخاصة بالمدعية قائمة ولا ينفعه ما تمسك من كونه حسن النية ، استنادا إلى أن مسألة التأكد من حسن النية أو سوئها ليست مشروطة أمام المحكمة المدنية بدليل ما جاء في الفصل 84 من ق ل ع الذي رتب التعويض عن مجرد استعمال الاسم أو العلامة التجارية دون اشتراط توفر عنصر سوء النية “
[40]
وعموما يشترط لقيام المنافسة غير المشروعة سواء بالارتكاز على النظرية الذاتية أو الموضوعية لدى بعض التشريعات والفقه والقضاء أن يكون الأطراف تجارا وأن تكون الأنشطة التجارية الممارسة متشابهة إلا أن التشريع المغربي الجديد وسع نطاق المنافسة غير المشروعة ليشمل سائر الأنشطة التجارية والزراعية أو الطبيعية مثل الأنعام والمعادن والمشروبات وفق المادة الثانية
[41] من قانون رقم 17.97 .
و لقيام هذه الدعوى ليس فقط أن يكون الفعل وحده مس بحقوقه التجارية أو الصناعية وإنما لابد من إثباته للضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر الحاصل من لدن المنافس الآخر( المدعى عليه)، و هو الامر الذي سنتطرق إليه في الفقرة التالية .
الفقرة الثانية : الضرر والعلاقة السببية .
بالإضافة إلى شرط الخطأ ،فان المنافسة غير المشروعة تحتاج لقيامها وجود ضرر،و كدا تحقق علاقة سببية بين هذين الشرطين حتى تقوم لنا المسؤولية التقصيرية .
أولا: الضرر :
بالإضافة إلى الخطأ يعتبر الضرر ركنا جوهريا في قيام دعوى المنافسة غير المشروعة بحيث لا يمكن المطالبة بأي تعويض إلا إذا أدت أفعال هذه المنافسة إلى إحداث ضرر للتاجر .
فالضرر في دعوى المنافسة غير المشروعة يكون على نوعين , ضرر مادي وضرر معنوي:
فالضرر الأول أي الضرر المادي يتمثل في كل ما سيلحق التاجر من خسارة مادية مباشرة أو ما سيتكبده من مصروفات التي سينفقها من اجل إعادة سمعته التجارية واسترجاع زبنائه الذين فقدهم جراء تلك المنافسة غير المشروعة، رغبة منه في إصلاح نتائج الأفعال المشكلة للمنافسة غير المشروعة أو حتى ما حرم منه من نفع جرائها .
أما الضرر المعنوي يتجلى في فقدان المنافس لروح الحماس،وتشتيت المجهودات التي بذلها في سبيل تحقيق أهدافه،وإدخال عنصر اليأس في كيانه ، ويصيب التاجر في سمعته التجارية وغيرها.
وعليه فإن الضرر سواء كان ماديا أو معنويا يتعين على المتضرر إثباته بكافة الوسائل،إلا أنه حسب جانب من الفقه لما كان الضرر تحفُ به كثير من الصعوبات فإن المعيار الذي تستند إليه المحاكم عادة هو معيار مقارنة رقم أعمال التاجر المتضرر قبل وبعد وقوع المنافسة غير المشروعة وتقدير التعويض على أساس الفرق بين الرقمين مع أخذ بعين الاعتبار التطور العام الحاصل في السوق
[42].
***[ads1]
ومن جهة أخرى يمكن أن نتساءل عن مدى إمكانية القول بوجود عنصر الضرر في الدعوى غير المشروعة لمجرد ثبوت الضرر العام دون الضرر الخاص الذي أصاب المدعي ، بعبارة أخرى إذا ما ثبت توفر ضرر عام فقط من خلال الاضطراب التجاري الذي تسببت فيه أعمال المنافسة غير المشروعة دون أن تصيب احد بضرر شخصي هل تكون الدعوى منتجة أم لا؟
للإجابة عن هذا السؤال يحيلنا إلى الحديث عن المجال الذي تحميه دعوى المنافسة غير المشروعة، حيث إن الضرر الذي تحميه هذه الأخيرة متميز عن باقي ضرر المسؤولية التقصيرية ،ذلك أن استلزام الضرر الشخصي كشرط أساسي لتكون الدعوى منتجة تجعل من الأفعال التي تشكلها تبقى بمنأى عن أي ردع ،لذلك كان الاعتماد على الضرر العام الذي خلفته تلك الأعمال لتكون الدعوى منتجة طبقا المادة 185 من القانون 17.97 المذكور.
إن تأمل المادة أعلاه يتبين أن المشرع رتب على المنافسة غير المشروعة قيام دعويين ، هذا يعني أن انتفاء شروط إحداهما يجعلها مقبولة ومنتجة إن توفرت عناصرها،بحيث إذا لم تخلف الأفعال المذكورة أضرارا شخصية بأحد ، فلا مجال للمطالبة بالتعويض الشخصي ، اي ستكون حينئذ الدعوى هادفة فقط إلى وقف الأعمال غير المشروعة، لان استمرارها من شانه أن يتسبب في اضطراب تجاري عام وهذا التوجه هو ما استقر القضاء على نهجه في فرنسا وسايره في ذلك الفقه الفرنسي.
ثانياً: العلاقة السببية .
إن الرابطة السببية بين الخطأ والضرر تعتبر كذلك عنصر مهم لقيام المسؤولية التقصيرية، والتي يترتب عنها التعويض للمتضرر ، فلا بد أن يكون الخطأ الذي أرتكبه المعتدي أو المنافس هو الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالمنافسين الآخرين ، بمعنى آخر أن يكون الضرر بالتاجر جاء نتيجة للفعل أو السلوك الصادر عن المعتدي .
وهذه العلاقة لا تنشأ إلا إذا كانت هناك منافسة ،وهذه المنافسة غير مشروعة وأطرافها يمارسون أنشطة متشابهة
[43] وعلى المدعي إثبات هذه العلاقة.
إلا أن نظرا للصعوبات التي تعتري التاجر في إثبات هذه الرابطة بين الخطأ الذي أرتكبه المنافس والضرر الذي حصل للتاجر ،فإن القضاء يكتفي فقط بإثبات وجود الخطأ والضرر والسبب في صعوبة تحديد انخفاض زبناء التاجر المتضرر راجع إلى أعمال المنافسة غير المشروعة أو إلى عوامل اقتصادية أخرى
[44] .
وتجدر الإشارة إلى أن تحديد فكرة الرابطة السببية بين الخطأ والضرر من الأمور الدقيقة يرجع إلى سببين :
السبب الأول : هو انه كثيرا ما تساهم عدة أسباب في إحداث الضرر وبذلك فمن اللازم معرفة مدى مساهمة كل من هذه الأسباب في إحداث الضرر وتسمى هذه الحالة بتعدد الأسباب ووحدة الضرر.
السبب الثاني: فيتمثل في حالة حدوث خطأ واحد يكون سببا في إحداث عدة أضرار متتالية وتسمى هذه الحالة بوحدة السبب وتسلسل الأحداث.
ومن هنا يمكننا القول بأنه ، إذا توافرت الشروط العامة (الصفة و المصلحة والأهلية) والشروط الموضوعية (الخطأ،الضرر ،العلاقة السببية )فإنه تقام دعوى المنافسة غير المشروعة ويستحق صاحبها التعويض إذا أثبت وجود الضرر .
[ads1]
المطلب الثاني: إجراءات دعوى المنافسة غير المشروعة و الجزاءات المترتبة عنها.
إن الحديث عن دعوى المنافسة غير المشروعة يتطلب منا البحث عن المسطرة المتبعة و ذلك بتحديد الأطراف المنازعة التي تفرض عليهم الضرورة توفر الشروط و الصفات المطلوبة، بعد توفر الشروط التي ثم ذكرها آنفا من الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما، كما يتطلب الأمر كذلك البحث عن الجهة المختصة للنظر في دعاوى المنافسة غير المشروعة، وتوضيح مدد تقادم في دعوى المنافسة غير المشروعة (الفقرة الأولى) بل و يتعين تحديد الجزاءات المترتبة عن هذه الدعوى (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : المسطرة المتبعة في دعوى المنافسة غير المشروعة
مما لاشك فيه أن دعوى المنافسة غير المشروعة كغيرها من الدعاوى لابد من توفر فيها على وجود مدعى يرفع دعواه ضد المدعى عليه، وذلك أمام المحكمة المختصة قبل مضي المدة المقررة قانونا لتقادمها، و لهذا فإننا سنتطرق في هذه الفقرة للحديث عن أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة (أولا) لننتقل فيما بعد للحديث عن المحكمة المختصة و مدة تقادم هذه الدعوى (ثانيا).
أولا : أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة
إن كل شخص له مصلحة شخصية في مباشرة الحق في المطالبة بالتعويض الناجم عن المنافسة غير المشروعة، بإمكانه إقامة الدعوى، وتقام هذه الأخيرة على مرتكب الفعل سواء أقام به هو شخصيا أو أقام به من كان له عليه سلطة في رقابته كالتاجر أو المنافس أو على الذين يعملون معهما إذا تسببوا بأي فعل من أفعال المنافسة غير المشروعة في حالة تأدية وظائفهم، و بالتالي فإنه لا يمكن أن تقبل دعوى إلا من المتضرر سواء كان معنويا أو طبيعيا.
والمدعي هو كل شخص لحقه ضرر من عمل المنافسة غير المشروعة ولو لم يكن هو المالك الحقيقي للحق الذي لحقه الضرر، حيث يمكن للمرخص له في حالة تضرره من الغير رفع هذه الدعوى، بخلاف دعوى التقليد التي لا يمكن إثارتها إلا من طرف المالك الحقيقي للحق المتضرر، وفي حالة تعدد المتضررين أمكن رفع هذه الدعوى من طرف كل متضرر على حدى أو من طرف مجموعة من المتضررين إن كانت تجمع بينهم مصلحة مشتركة، ويحق أيضا للشخص الاعتباري رفع دعوى المنافسة غير المشروعة، كما يجوز أن ينتقل هذا الحق على من أضرت بهم الجريمة، كالورثة بواسطة ممثلهم القانوني، أما إن كان شخص معنوي فيرفع هذه الدعوى الممثل القانوني للشركة، ويكفي لإقامتها أن تسند إلى مركز موضوعي أو مصلحة اقتصادية، و تجدر الإشارة إلى أن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية لا يمكنه رفع هذه الدعوى.
[45]
***
أما المدعى عليه فهو كل شخص مرتكب للفعل الضار أو مسؤول عنه، وقد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا، وفي حالة التعدد يمكن توجيه دعوى المنافسة غير المشروعة ضدهم جميعا بصفة تضامنية عملا بالفصل 99 من قانون الالتزامات و العقود
[46]، والمدعى عليه قد يكون متهم أصلي أو شريك )كالشريك في الشركات التجارية(، وبالتالي فإن دعوى المنافسة غير المشروعة ترفع ضد المنافس الذي ارتكب فعل المنافسة غير المشروعة، وكذلك ضد كل من اشترك معه في الفعل شريطة علم الأخير بعدم مشروعية الفعل أو أنه كان بإمكانه أن يعلم، كما يسأل المنافس عن
الضرر الذي يسببه تابعيه الذين يستعين بهم في ممارسة نشاطه الصناعي أو التجاري طالما وقع فعلهم غير المشروع حال تأديتهم وظيفتهم أو بسببها، ويعد هذا الفعل للمنافسة غير المشروعة فعلا تقصيريا يستوجب مسؤولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه، ويعد تجاوز حدود المنافسة المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات، ويشترط لتقوم مسؤولية المدعى عليه أن ينتج ضرر عن فعل الخطأ الذي أتاه من خلال التعسف في استعمال الحق في المنافسة.
ثانيا : الجهة المختصة بالنظر في دعوى المنافسة غير المشروعة ومدة تقادم هذه الدعوى.
في سبيل تنظيم المنافسة تنظيما قانونيا للحد من المنافسة غير المشروعة تدخل المشرع لحماية صاحب الحق في المنافسة من الأضرار التي تنجم عن الأفعال المقيدة بها من قبل بعض المنافسين فضلا عما يلحق جمهور المنافسين الآخرين والمستهلكين من الأضرار التي تنجم عن الأعمال المخلة بالمنافسة في مجال السلع والخدمات المعروضة، فقد سمح القانون للأطراف المعنية برفع دعوى في حالة الإخلال بالمنافسة أمام الجهة المختصة.
ففيما يخص الاختصاص النوعي فإنه وبعد إحداث المحاكم التجارية ثارت جملة من النقاشات حول المحكمة المختصة للنظر في النزاعات المتعلقة بدعوى المنافسة غير المشروعة، و قد أفرزت الممارسة العملية اختصاص للمحاكم التجارية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي تنص على ” انه تختص المحاكم التجارية بالنظر في ….. الدعاوى التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية”.
وهو ما كرسه المشرع من خلال المادة 15 من القانون 17،97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية حيث نصت على انه” يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبث في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه”.
***
و في هذا الصدد نجد حكم صادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 1998 قضت فيه بأنه” حيث التمس الطرف المدعي التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة للبث في القضية و حيث أنه بالرجوع إلى نص المادة 5 من ق.م.ت الدعاوي التي تنشأ بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية و حيث أن كلا من الطرفين يباشر عملا تجاريا و أن النزاع يتعلق بعملهم التجاري، إذ ينصب على العلامة التجارية محور القضية و حيث ينبغي تبعا لذلك التصريح باختصاص هذه المحكمة النوعي للبث في القضية مع حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع”
[47]
أما الاختصاص المحلي فيقصد به المجال الترابي الذي يطاله النفوذ القانوني للمحكمة
[48]، و هذا النوع من الاختصاص لا يطرح مشكل بين المحاكم الابتدائية و التجارية في دعوى المنافسة غير المشروعة، إذ نجد أن المادة 204 من القانون 17،97 نصت على “أن المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار، أي المحكمة التابع لها مقر وكيله أو المحكمة التابع لها المكان الذي يوجد به مقر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إذا كان موطن هذا الأخير في الخارج.” و ترفع إلى المحكمة الدعاوى المتعلقة في آن واحد بقضية علامة وقضية رسم أو نموذج أو منافسة غير مشروعة مرتبطة فيما بينها.
هذا فيما يخص الجهة المختصة، أما إن ما أردنا الحديث عن مدة التقادم فهذا يستوجب منا الإحالة على المادة 205 من قانون السالف الذكر، والذي من خلالها نجد أن المشرع قلص من مدة التقادم في الدعوى هاته، بحيث حددها بمقتضى ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها، و هذا التقليص يتماشى مع طبيعة المبتكرات الجديدة ذات القيمة الجمالية التي يربط بميدان التجاري إذ تستلزم آجلا قصير سواء للبث في الدعوى أو سقوطها.
وهذا ما دهب إليه المشرع المصري حيث قلص هو الأخر مدة التقادم دعوى المنافسة غير المشروعة إلى ثلاث سنوات تبتدئ من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر و الشخص المسؤول عنه.
بقي أن نشير إلى انه يتعين التمييز في هذا الصدد بين دعوى التزييف التي تتقادم بمرور الأجل المذكور و بين دعوى استرداد ملكية العلامة التي يتعين تقديمها خلال اجل ثلاث سنوات من تاريخ إيداع تسجيل العلامة اعتمادا على مقتضيات المادة 142 من قانون 17.97 كما يتعين التمييز أيضا بينهما و بين دعوى بطلان تسجيل العلامة والتي تتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ تسجلها.
[49]
[ads1]
الفقرة الثانية : الجزاءات المترتبة عن دعوى المنافسة غير المشروعة
لما كانت المنافسة الحرة تزيد من الفعالية الاقتصادية وتحقيق الربح فإنه لم يمنع بعض المتعاملين الاقتصاديين أن يباشروا بعض الممارسات أو الأنشطة المخالفة للقوانين والأعراف التجارية، الأمر الذي دفع بالمشرع للتدخل من أجل التصدي لكل سلوك مماثل قد ينجر عنه أضرا ر بالمنافسة .
وبما أن تلك الممارسات تؤدي إلى الإضرار بالمنافسة وكذا المتعاملين في السوق، فقد أعطى المشرع الحق لكل متضرر منها اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض وذلك في حال تحقق ضرر، كما يمكن أن يأمر القاضي بوقف كل نشاط أو ممارسة من شأنها إلحاق ضرار بالمتعاملين و المستهلكين خاصة، لذلك سنقوم في هذه الفقرة بتوضيح الجزاءات العامة المتمثلة في وقف الأعمال و التعويض (أولا) بالإضافة إلى الجزاءات الخاصة والتي تكمن في الإتلاف و النشر(ثانيا).
أولا: الجزاءات العامة
وقف الأعمال: إن جزاء المنافسة غير المشروعة هو وضع حد للأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة حيث من المفروض أن تحكم المحكمة بإزالة العمل غير المشروع تأكيدا للقاعدة الفقهية (الضرر يزال)، إذ يحق لضحيتها أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة التجارية باعتباره قاضيا للمستعجلات لاستصدار آمر بوقف تلك الأعمال
[50]،ووقف العمل غير المشروع لا يعني إزالة الحرفة بصفة نهائية لأن ذلك لا يكون إلا في حالة المنافسة الممنوعة وحدها، و إنما يقصد بذلك أن تقوم المحكمة بإتخاد الإجراءات اللازمة لمنع استمرار الوضع غير القانوني، ويبقى هذا اكبر هدف يسعى ورائه التاجر المتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة وهو وقف هذه الأعمال حتى لا يتفاقم عليه الضرر.
***
فالمطالبة بوقف الأعمال مسألة منطقية يقتضيها مبدأ المحافظة على الحق إذ لا يعقل أن يطالب المتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة بالتعويض، والحال أن تلك الأعمال لازالت مستمرة بل أكثر من ذلك إن التاجر عند لجوئه إلى المحكمة يولي أهمية قصوى للمطالبة بوقف الأعمال مقارنة بالمطالبة بالتعويض.
و بالتالي فإن الوسيلة المتبعة من أجل إجبار مرتكب الأعمال هي الغرامة التهديدية وفي هذا الصدد هناك عدة أحكام قضت بهذا الجزاء نذكر منها حكم صادر عن ابتدائية طنجة بتاريخ 23 فبراير 1995
[51]حيث قضت فيه بالتوقف عن بيع آلمنتوجات المقلدة لمنتوج المدعى إذ جاء في تحليلها “حيث أن طلب المدعية يرمي إلى حكم لها بتعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء عرض المدعى عليه للبيع منتوجا يقلد منتوجها … .وحيث عززت المدعية مقالها بصورة مطابقة للأصل إيداع علامتها وبمحضر الحجز الوصفي .
وحيث أن العلامة محمية …. وحيث أنه بثبوت المسؤولية تكون المدعية محقة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء عرض للبيع منتوجا مزورا عنها… وحيث يتعين إلزام المدعي عليه التوقف عن بيع المنتوج المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
مثل هذا الجزاء يمكن إيقاعه ولو انعدم الضرر وهو جزاء ذو طابع وقائي أكثر منه جزائي عيني يحكم به حتى في حالة الضرر الاحتمالي.
***
التعويض عن الأضرار: إضافة إلى وقف الأعمال تقضي المحكمة بتعويض يتناسب و درجة الضرر الذي لحق المدعي، و يشمل التعويض عن ضرر المادي الخسارة اللاحقة بالضحية وما فاته من ربح، ولكن يصعب في كثير من الأحيان تقدير ذلك التعويض، وهذا ما يجعل المحكمة تعتد برقم المعاملات المسجل من طرف ضحية العمل غير المشروع، و يستند إلى حجم الأشياء المحجوزة، وهذا ما أكد عليه قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2006/1/03
[52]حيث جاء في احد حيثياته” وحيث إن التعويض يجب أن يكون مناسبا للضرر، و رادعا للمعتدي حتى يكف عن فعله غير المشروع، و انه إعتبارا لظروف النازلة و لكميات المقلدة التي تم حضرها بمحل المستأنف علي، قررت المحكمة تحديد التعويض في مبلغ 5000 درهم و تعديل الحكم وفقا لذلك.
وظاهر من خلال توجهات القضاء التجاري بخصوص دعوى المنافسة غير المشروعة انه يمارس سلطاته في تحديد الوقائع و تكييفها تكييف قانوني صحيح، علما أن هذه الصلاحيات تنبع من القانون 17.97 وما كرسه الاجتهاد القضائي في ميدان حقوق الملكية الصناعية بشكل يجعل حرية المنافسة مبنية على أخلاقيات التجارة.
[53]
هذا فيما يخص الجزاءات العامة فماذا عن الجزاءات الخاصة؟
[ads1]
ثانيا: الجزاءات الخاصة
إن الجزاءات الخاصة لم ينص عليها قانون 17.97 وإنما انفرد بتنظيمها ظهير 23 يونيو 1916، والتي جاز العمل القضائي على الأخذ ببعضها و منها :
الإتلاف: وهو إجراء قد تحكم به المحكمة بناء على طلب المدعي المتضرر و يطال العلامات التجارية و النمادج الصناعية و المنتجات و كل ما تم تقليده أو على الأقل شبه ذالك بعد حجزه.
وقد نظمه ظهير 23/6/1916 من خلال الفصل 29 و التي نص على انه” تأمر المحكمة في جميع الأحوال بإتلاف العلامات والبيانات أو الإشارات أو الصور أو التصورات المعترف بمخالفتها لمقتضيات هذا الظهير”
النشر : ويعتبر بمثابة تعويض عيني للمتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة و الهدف منه بالأساس هو اطلاع الزبناء الذين و قعوا في الخلط و المخالفة من جزاءات تلك الأعمال حتى تتبين الحقيقة، وبالتالي تحقق إمكانية استرجاع التاجر لزبنائه.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
الخاتمة:
إذا كانت المنافسة غير المشروعة وليدة الظروف الاقتصادية التي دفعت بالفكر القانوني إلى إحداثها كوسيلة من وسائل الحماية المتوفرة للفاعلين الاقتصاديين المحليين و الأجانب، فإن تحقيق الهدف المتوخاة منها رهين بالعمل القضائي الذي يجب عليه الأخذ بعين الاعتبار لمجموعة من الاعتبارات خصوصا الاقتصادية منها، إضافة إلى تحقيق نوع من المرونة سواء في تكييف الأعمال المشكلة للمنافسة غير المشروعة أو أثناء ترتيب أثارها بالإضافة إلى المراهنة على السرعة في إصدار الأحكام التي يتوخاها كل شخص تذرع إلى القضاء لاسترجاع حقوقه.
[ads1]
لائحة المراجع المعتمدة
المؤلفات:
– أحمد شكري السباعي ،الوسيط في الأصل التجاري ،الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط، 2008.
– أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في القانون التجاري والمقاولات التجارية والمدنية، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2001.
– أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، حق الملكية، المجلد الثامن، الطبعة الثانية ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2005.
– حاتم حسن الجمل: الحماية القانونية للتجارة من الممارسات غير المشروعة، دار الفكر للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى 2012.
– خديجة مضي، محاضرات في القانون التجاري، جامعة إبن زهر، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية، أكادير، السنة الجامعية: 2010-2011.
– سميحة القيلوبي: المحل التجاري، دار النهضة العربية – الطبعة الأولى 1989.
– عبد الرحيم بحار ، القضاء التجاري و المنازعات التجارية ، الطبعة الأولى، 2014، بدون مطبعة.
– فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، مطبعة الأمنية، الطبعة الرابعة الرباط ،2012.
– محمد بنحساين، القانون التجاري الأساسي، التاجر الأعمال التجارية السجل التجاري الأصل التجاري، دون ذكر تاريخ و مكان الطبعة.
البحوث:
– يسرى الخضري و سارة الخضري: المنافسة الغير المشروعة، بحث لنيل الإجازة في القانون الخاص بجامعة عبد المالك السعدي الكلية المتعددة التخصصات – تطوان، السنة الجامعية 20122013 .
[1] سميحة القيلوبي،المحل التجاري، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى 1989. ص139
[2] حاتم حسن الجمل، الحماية القانونية للتجارة من الممارسات غير المشروعة، دار الفكر للنشر و التوزيع-الطبعة الأولى 2012. ص82
[3] يسرى الخضري و سارة الخضري، المنافسة الغير المشروعة،بحث لنيل الإجازة في القانون الخاص بجامعة عبد المالك السعدي الكلية المتعددة التخصصات – تطوان -السنة الجامعية 20122013 ص 7
[4] ظهير شريف رقم 19-00-1 صادر في 9 ذي القعدة 1420 بتنفيذ القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية (ج. ر. بتاريخ 2 ذي الحجة 1420- 9 مارس 2000).
[6] فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الرابعة، 2012، ص279.
[7] أحمد شكري السباعي ، الوسيط في الأصل التجاري ،الجزء الثاني ، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط، 2008 ، ص405.
***
[8] أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في القانون التجاري والمقاولات التجارية والمدنية، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2001، ص42.
[9] محمد بنحساين ، القانون التجاري الأساسي، بدون مطبعة ،ص132.
[10] فؤاد معلال، مرجع سابق، ص280.
[11] حكم أورده كل من إسماعيل أدروج وعزيز تعليت ،بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء حول موضوع “المنافسة الغير مشروعة في إطار العلامة التجارية من خلال التشريع المغربي ,دراسة عملية” الفوج 34 فترة التدريب 2007_2009، ص20.
[12] قرار عدد 403 صادر بتاريخ 22-07-2000 في الملف التجاري عدد 1446_99 أورده كل من إسماعيل أدروج و عزيز تعليت، مرجع سابق ،ص21.
[13] قرار عدد 391 صادر بتاريخ 4-5-2005 في الملف عدد 154-10-2004 ، أورده كل من إسماعيل أدروج و عزيز تعليت ،المرجع نفسه ،ص21 .
[14] محمد بنحساين، مرجع سابق، ص134.
[15] خديجة مضي، محاضرات في القانون التجاري، جامعة إبن زهر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية، أكادير، السنة الجامعية 2010-2011، ص64.
[16] فؤاد معلال، مرجع سابق، ص.285
[17] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الأصل التجاري، مرجع سابق، ص422.
[18] أحمد شكري السباعي، المرجع نفسه، ص.422
[19] وتجدر الإشارة إلى أن المغرب أبرم اتفاقية تعاون مع فرنسا لترويج وتطوير الملكية الصناعية ومحاربة التزييف في 27 مايو 2015 و وذلك لتعزيز الإبتكار والإبداع من خلال التطوير الفعال لنظام الملكية الصناعية والتجارية مع تعزيز المبادرات والآليات لمحاربة التزييف على الصعيد الوطني والدولي والإقليمي خاصة في المنطقة الأورو متوسطة . المصدر : مأخوذ من الموقع الرسمي للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
www.onpic.org.ma تاريخ الإطلاع 07-04-.2016
***
[20] فؤاد معلال، مرجع سابق ، ص282.
[21] فؤاد معلال، المرجع نفسه، ص 283-284.
[22] أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص 434,.
[23] أحمد شكري السباعي مرجع سابق، ص 417.
[24] أحمد شكري السباعي المرجع نفسه، ص 439.
[25] محمد بنحساين ، مرجع سابق ص 135.
[26] القرار رقم 432 الصادر بتاريخ 26-4-2006 في الملف التجاري رقم 234-3-1-2006، منشور بمجلة المجلس الأعلى، قرارات الغرفة التجارية.
[27] عبد الرحيم بحار، القضاء التجاري و المنازعات التجارية، الطبعة الأولى 2014، بدون مطبعة ، ص، 245.
[28] أحمد شكري السباعي مرجع سابق، ص 455.
[29] فؤاد معلال، مرجع سابق،ص 286.
[30] مثال : قيمة العلامة التجارية لكوكاكولا تتجاوز مبلغ 36بليون دولار أمريكي ، و علامة مارلبورو 33 بليون دولار أمريكي ، وعلامة مايكروسوفت مبلغ 10 بليون دولار أمريكي .
[31] أحمد عبد الرزاق السنهوري ,الوسيط في شرح القانون المدني الجديد,-حق الملكية – المجلد الثامن، الطبعة الثانية ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005، ص182.
***
[32] مقتضيات المادة 184 من القانون 97/17 المتعلق بقانون الملكية الصناعية:
يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة ، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري.
وتمنع بصفة خاصة :
1- جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ،
2- الادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛
3- البيانات أو الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها.
[33] محمد الفروجي ، الملكية الصناعية وتطبيقاتها و دعاواها المدنية و الجنائية ، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى ،ص : 367 ـ 368.
***
[34] فؤاد معلال، مرجع سابق، ص 290.
[35] فؤاد معلال، المرجع نفسه، ص 290.
[36] المجلة المغربية للقانون الاقتصادي العدد 2 ، 2009 ص 202 .
[37] بخلاف المشرع المغربي , صار المشرع و القضاء الفرنسي بإعطاء الحق للتجار المتضررين من مثل هده الممارسات في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة .
[38] فؤاد معلال، مرجع سابق,ص 291.
[39] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الأصل التجاري ، مرجع سابق ,ص 441
[40] مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 26، يوليوز 2000 .
[41] تنص المادة الثانية من القانون 17.97:
“يراد بلفظة الملكية الصناعية ما تفيده في أوسع مفهومها وتطبق ليس فقط على الصناعة والتجارة الصرفة والخدمات, ولكن أيضا على كل إنتاج في مجال الصناعات الفلاحية والإستخراجية وكذا على جميع المنتجات المصنوعة أو الطبيعة مثل الأنعام والمعادن والمشروبات”
[42] فؤاد معلال، مرجع سابق، ص 295.
[43] محمد بنحساين، مرجع سابق، ص 135.
[44] أحمد شكري السباعي ، الوسيط في الأصل التجاري مرجع سابق ، ص 444.
[45] يسرى الحضري و سارة الحضري، مرجع سابق ،ص 41.
[46] نص الفصل 99 من قانون الالتزامات و العقود على أنه ” إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا.
[47] حكم رقم 797/98 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22 أكتوبر 1998 ملف رقم 1794/98 ورد لدى يسرى الحضري و سارة الحضري، مرجع سابق ,ص45.
[48] مقال , المنافسة غير المشروعة في ظل القانون 17.97 المتعلق بالملكية الصناعية، مجلة الموقع الاكتروني القانون و الأعمال، تاريخ النشر 07/2013، ساعة النشر 08:08، تاريخ الإطلاع 22/04/2016 على الساعة 16:30droitetentreprise.org .www
[49] ذ علي الطويل، المسطرة المتبعة في دعوى المنافسة غير المشروعة و الجزاءات المترتبة عنها، مقال منشور في موقع
WWW.RACHELCENTER.PS تاريخ النشر السبت 05/10/2015 على الساعة 12.22 ، تاريخ الإطلاع 23/04/2016 على الساعة 19:15.
[50] د فؤاد معلال، ص 297.
***
[51]حكم رقم 769/95/13 صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 23 فبراير 1995 ملف رقم139/94/15 ، منشور في موقع
WWW.RACHELCENTER.PS تاريخ النشر السبت 05/10/2015 على الساعة 12.22 ، تاريخ الإطلاع 23/04/2016 على الساعة 19:30.
[52] قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش ، عدد 05 في الملف رقم 876 -10-2005 ، بتاريخ 3/1/2006منشور بمجلة الموقع الاكتروني القانون و الأعمال، تاريخ النشر 07/2013، ساعة النشر 08:08، تاريخ الإطلاع 22/04/2016 على الساعة 15:30droitetentreprise.org .www
[53] د. عبد الرحيم بحار،مرجع سابق ، ص
249.
المنافسة غير المشروعة على ضوء القانون المغربي المنافسة غير المشروعة على ضوء القانون المغربي المنافسة غير المشروعة على ضوء القانون المغربي المنافسة غير المشروعة على ضوء القانون المغربي المنافسة غير المشروعة على ضوء القانون المغربي المنافسة غير المشروعة على ضوء القانون المغربي المنافسة غير المشروعة على ضوء القانون المغربي المنافسة غير المشروعة على ضوء القانون المغربي المنافسة غير المشروعة على ضوء القانون المغربي المنافسة غير المشروعة على ضوء القانون المغربي المنافسة غير المشروعة على ضوء القانون المغربي المنافسة غير المشروعة على ضوء القانون المغربي
المنافسة غير المشروعة على ضوء القانون المغربي