المطلب التاني :تعميم و نشر الإجتهاد القضائي و دوره في تحقيق العدالة
إن الإجتهاد القضائي وسيلة من وسائل القانون لتنمية الثقافة القانونية، به يواجه القاضي ما استعصى عليه من تطبيقات النصوص،كما يساهم أيضا في تحقيق الأمن القضائي، و للحديث عن تعميم الإجتهاد القضائي،لابد أولا من التطرق لأهمية هذا التعميم (فقرة أولى) و كذا وسائل نشره (فقرة ثانية) .
الفقرة الأولى :أهمية تعميم الإجتهاد القضائي
إن الحديث عن أهمية تعميم الإجتهاد القضائي، يقتضي أولا الوقوف عن معنى هذا التعميم، أو بمعنى آخر على أي أساس نقول تعميم الإجتهاد القضائي؟هل على أساس تعميمه بين المعنين بالأمرمن قضاة و محامين غيرهم؟أما أن تعميم الإجتهاد القضائي يقتضي نشره بين عامة المواطنين؟
استنادا إلى القاعدة القانونية التي تقول أنه”لا يعذر أحد بجهله للقانون” طبقا لهده القاعدة ،فإنه نعتقد إذاكان لايعذر أحد بجهله للقانون ،بما تفترضه هذه القاعدة من أن عموم الناس معنيون بمعرفة القانون ،و بالتالي فالعلم بالإجتهاد القضائي لئن كان أقرب إلى المختصين و المهتمين بالحقل المعرفي القانوني فإنه مع ذلك يمكن تقريب هذا الإجتهاد من عامة.
و تتجلى أهمية الإجتهاد القضائي في استقراره،و توحيد إجراءات العمل القانوني و القضائي داخل المحاكم،إضافة إلى تحقبق الإطمئنان و الثقة في نفوس المتقاضين و هو ما يعطي انطباعا إيجابيا عن أداء مرفق العدالة.
غير أنه إذا كان تعميم الأحكام أهم وسائل الإجتهاد القضائي فإن الأمر يتطلب إضافة إلى ذلك الوقوف على طبيعة الأحكام المنشورة و كذا وسائل نشرها.
الفقرة الثانية:وسائل نشر الإجتهاد القضائي
قبل الحديث عن وسائل نشر الإجتهاد القضائي، نشير إلى أن الأحكام القضائية التي ينبغي أن تكون موضوعا للنشر،هي تلك الأحكام التي تتضمن اجتهادا قضائيا يفسر نصا غامضا أو يملأ فراغا تشريعيا أو يكمل نصا في القانون.
أما ما يتعلق بوسائل نشر الإجتهاد القضائي،فالقانون المغربي لا يتضمن مقتضيات خاصة بنشره،إلا في بعض المقتضيات المنضمة لنشر قرارات بعض الهيئات بالجريدة الرسمية ،كما هو الشأن مثلا بالنسبة لنشرإشعار بالحكم القاضي بفتح مسطرة صعوبات المقاولة في إحدى الصحف الوطنية المخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك طبقا للمادة 569من مدونة التجارة.
وبخصوص نشر الأحكام القضائية ،فالعادة جرت أن يتم نشرها عبر المجالات القانونية المتخصصة كتلك التي تصدر عن المجلس الأعلى و التقرير السنوي الذي يتضمن أهم المبادئ للإجتهادات المستحدثة ،إلى جانب مجموعة المجالات الأخرى كتلك التي يديرها بعض رجال القانون( كالمحامون )هذا و إن كانت هذه المجالات لا يحقق نشرها تعميمها للعموم لأنها تصدر بكيفيات دورية و بعضها الآخر لايتم توزيعها بشكل كبير وواسع،هذا إلى جانب بعض الإجتهادات التي يأخد نشرها وقت كبير.
غير أن ما قيل عن نشر الإجتهاد القضائي لايخلو من أهمية،إذ يسهل عملية توحيد الإجتهاد بين المحاكم ،و يقلل من عدد الطعون كما أنه يمكن المتقاضين من توقع نتيجة الأحكام المنتظر صدورها،إضافة إلى كونه يقلل من عدد النزاعات.
خلاصة :
خلاصة القول،فإن للإجتهاد القضائي دور بارز في تطوير القانون ،و ذلك من خلال مجموعة من الأدوار التي يقوم بها ،سواء في إطار خلق القاعدة القانونبة ،أو دوره في تفسير القانون متى شابهه غموض أو إبهام أو نقص في إطار ما يسمى بملء الفراغ كما تمت الإشارة إليه سلفا،هذا إلى جانب أيضا دوره في تحقيق الأمن القانوني الذي يعد مطلبا من المطالب الأساسية التي يسعى إليه جمبع الأفراد.
و باعتبار الإجتهاد القضائي وسيلة من وسائل تنمية الثقافة القانونية،فإن تعميمه يكتسي أهمية بالغة لما له من تحقيق للإستقرار و توحيد إجراءات العمل القانوني،هذا فضلا عن وسائل نشره.و ما يمكن قوله في الأخير أنه بالرغم من بعض النظريات التي تأخد بالدور الثانوي للقضاء في إطار خلق القاعدة القانونية ،فإن كل من القضاء و القانون علاقة تكامل و انسجام إد لا يمكن الحديث عن القانون في ظل غياب العمل القضائي الذي يعمل على تطبيقه،كما لا يمكن الحديث عن الإجتهاد في غياب القانون الذي يجعله ذو طابع إلزامي.
المرجع المعتمدة:
المجلات
مجلة الملحق القضائي،العدد 46ماي 2014
المواقع الإلكترونية
https//www.maroc droit.com
https//www.droitetentroprise
القوانين
مدونة الأسرة
مدونة التجارة